responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 89

تكميل و توضيح: حول القاطعية للهيئة الاتصالية و لعنوان العبادة

بعد ما عرفت اعتبار القاطع، و علمت الفرق بين القاطع و المانع، فليعلم: أنّ القاطعيّة بالنسبة إلى الهيئة الاتصاليّة، ممّا لا يمكن تصديقها؛ لأنّ العرف غير مساعد على كون شي‌ء قاطعا للهيئة المعتبرة، و الشرع غير صالح لاعتبار شي‌ء قاطعا؛ لأنّه أمر خارجيّ تكوينيّ، و خارج عن حدود مداخلة التشريع؛ لأنّ المفروض هو التصرّف في الوجود الخارجيّ من غير رجوعه إلى قيد عدميّ في المركّب.

و إرجاع تصرّف الشرع في اعتبار القاطع- بالنسبة إلى الهيئة الاتصاليّة- إلى التعبّد الصرف؛ بادعاء قطع الهيئة المعتبرة، و انقطاع الوصل المعتبر بين الأجزاء، و إن كان ممكنا، إلّا أنّه بعيد عن الأدلّة إثباتا، و ينحصر بالصلاة؛ لعدم اعتبارها في غيرها بالضرورة.

و بالجملة: عدّ شي‌ء قاطعا في الروايات بالنسبة إلى الصلاة، لا يزيد على عدّه مانعا، و كما أنّ الثاني راجع إلى الإرشاد إلى قيديّة العدم، كذلك الأوّل. و فهم الفقهاء قاطعيّة عدّة امور غير حجّة. هذا كلّه حول اعتبار القاطعيّة بالقياس إلى الهيئة الاتصاليّة.

و أمّا اعتبار القاطعيّة؛ لإسقاط العمل الخارجيّ عن صلاحية انتزاع عنوان العبادة، فهو في الجملة ممكن؛ ضرورة أنّه يعتبر في العبادات- بل في الأعمال القربيّة، كالخمس، و الزكاة- أن يكون العمل في الخارج صالحا لانتزاع العبوديّة و القربيّة، من غير أن يكون ذلك قيدا في المأمور به، كي يترشّح إليه الأمر الضمنيّ أو الغيريّ، على القول بهما، أو ينحلّ المركّب في مرحلة الطبيعة و التركّب إليهما؛ ضرورة أنّ حكم العرف و العقلاء هو أنّ الرجل حين صلاته يسأل: أنّه يصلّي، أو يستهزئ؟

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست