responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 554

الشرطيّة إلى الشرع حتّى في الموضوعات، مثلا يجوز نسبة القول بأنّ زيدا إذا كان عالما يجب إكرامه، فإذا كان يشكّ في أنّه إذا كان عالما فهل يجب إكرامه تصحّ نسبته أيضا حسب إطلاق دليل الاستصحاب. هذا فيما كان تالي القضيّة الشرطيّة الاختراعيّة حكما.

و لو كان تاليها موضوعا، كما إذا كان هذا الماء إذا يزيد عليه منّ من الماء لكان كرّا، و إذا شكّ في ذلك- لاحتمال نقصان الماء المشار إليه على وجه يبقى الموضوع- فيجري الاستصحاب، و يتعبّد بأنّ هذا الماء إذا اضيف إليه منّ يكون كرّا، و يترتّب عليه آثار الكرّية من عدم تنجّسه، و مطهّريته، و غير ذلك؛ إذا القي عليه منّ من الماء، كما أنّ الأمر كذلك في موضوع القضيّة الفعليّة، و يحرز بالاستصحاب موضوع الحكم.

تذنيب آخر: معارضة التعليقيّ دائما باستصحاب تنجيزيّ أو تعليقيّ‌

اعلم: أنّ على تقدير جريان الاستصحاب التعليقيّ ذاتا، و على تقدير عدم كونه من الأصل المثبت، هو معارض باستصحاب تنجيزيّ دائما، أو تعليقيّ على ما يتوهّم.

و تقرير ذلك تارة: بما عرفت في شبهة النراقيّ (رحمه اللَّه) على ما أوسعناها [1]؛ فإنّ هذا الشي‌ء كان إذا غلى يحرم، و إذا افترقا يجب البيع، و هكذا في التعليقات الاختراعيّة الموضوعيّة، أو الحكميّة الوضعيّة، أو التكليفيّة، و لم يجعل اللّه تعالى هذا الشي‌ء في هذا العصر إذا غلى يحرم، فالآن كما كان، أو لم يجعل اللّه الملازمة بين غليان هذا الشي‌ء و الحرمة في ظرف الشكّ، أو لم يجعل اللّه تعالى سببيّة الغليان لحرمة هذا الشي‌ء في هذا العصر و في زمان الشكّ في الأزل.


[1]- تقدّم في الصفحة 525 و ما بعدها.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 554
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست