الاستصحاب أو يشكّ. مع أنّه بعد مضيّ المجموع لا معنى للشكّ و الاستصحاب.
و تنحل بما تحرّر في الامور القارّة الفانية فيها الأجزاء المتشخّصة بهويّة واحدة، فيشار إلى جزء من البيت و يقال: «هذا البيت ملكي» أو «لأبي» أو «هذا المسجد الحرام» مع أنّ المشار إليه بعض البيت و المسجد، و حيث ترى صحّة هذا في القارّات، فالأمر كذلك في الامور غير القارّة، و منها الزمان و الوقت، فيصحّ أن يقال: «وقت فريضة الظهر موجود تعبّدا عند الشكّ» بعد العلم بأنّ الهويّة الشخصيّة موجودة.
و إنّما كان في الحقيقة ما هو سرّ الفرق: هو أنّه في مثل مفاد «كان» التامّة موضوع العلم و الشكّ- أي القضيّتين- عنوان، إلّا أنّه في الامور القارّة يتحقّق الشيء مجتمع الأجزاء عرضا، و في الامور غير القارّة غير مجتمع الأجزاء عرضا مع الوحدة الشخصيّة.
فتحصّل لحدّ الآن: أنّ الإشكال على جريان الاستصحاب تارة: لأجل فقد الشرط؛ و هو وحدة الموضوع.
و اخرى: لاعتبار شرط آخر فيه؛ و هو الشك في البقاء، و هو غير متصوّر فيه.
و ثالثة: للزوم الخلف، كالإشكال الأخير المختصّ بزمان الواجب؛ سواء كان ظرفا، أو قيدا.
و رابعة: من جهة فقد الشرط من ناحية عدم إمكان الإشارة إلى الخارج في الهليّات البسيطة و المركّبة، و قد عرفت عدم اعتبار لزوم الإمكان المذكور. و في الهليّة المركّبة يشكل الجريان بالمرّة، إلّا على وجه اشير إليه، و أمرنا بالتأمّل فيه.
و هنا تقريب آخر للإشكال: و هو أنّ المستفاد من أدلّة الاستصحاب، هو الشكّ في الزمان المتأخّر بالنسبة إلى مفاد القضيّة في الزمان السابق، فكيف يجري بالنسبة إلى ذات الزمان؟! للزوم كون الزمان زمانيّا، و أن يكون الزمان في الزمان،