responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 510

المبحوث عنها، ففي مثل الشكّ في دخول الوقت و حدوث الزوال، يستصحب العدم لنفي الحكم و الصحّة ظاهرا، فإنّه ليس متصرّما، فما يظهر عن بعضهم خال من التحصيل، فليلاحظ. و بالجملة دائرة البحث وسيعة و تجري في الشخصيّ و الكلّي.

و غير خفيّ: أنّه في مثل الحيض و النفاس تكون صفة الحيض من الامور القارّة، دون الدم و زمان خروجه، و في الجاري بالعكس. ثمّ في أثناء هذه المسألة تنحلّ بعض الشبهات و نتعرّض لها إن شاء اللّه تعالى.

الجهة الثانية: في مشاكل استصحاب نفس الزمان و الوقت‌

المشكلة الاولى: فربّما يشكل كما في كلام الشيخ (رحمه اللَّه)[1] و غيره: بأنّ المستفاد من أدلّة الاستصحاب هو الشكّ في البقاء، و هذا لا يتصوّر في المتصرّم بالذات، و كأنّه إشكال مرضيّ لجدّ أولادي‌ [2] و بعض آخر [3]، و لذلك أنكروا اعتباره كما ذكرنا سابقا [4]، فإن تعريف الاستصحاب ب «إبقاء ما كان» كان مرضيّه (رحمه اللَّه) و لكنّه أنكر هنا لحلّ المشكلة حسب ظنّه.

و من الغريب أنّ المحقق الوالد مدّ ظلّه اعتبر ذلك متمسّكا بفهم العرف من أدلّته‌ [5]!!

و المفروض هو الشكّ في مفاد «كان» التامّة و الهليّة البسيطة، و عندئذ يشكل بإشكال آخر:


[1]- فرائد الاصول 2: 644.

[2]- درر الفوائد، المحقّق الحائري: 539.

[3]- بحر الفوائد، الجزء الثالث: 105/ السطر 124، لاحظ فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 435- 438.

[4]- تقدّم في الصفحة 395 و 404- 406.

[5]- الاستصحاب، الإمام الخميني (قدّس سرّه): 113- 115.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 510
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست