responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 508

التنبيه التاسع في استصحاب المتصرّمات‌

لا شبهة في استصحاب الامور القارّة و إن لم يكن أمر قارّا عند العقل.

و أمّا الامور غير القارّة المتصرّمة و المنقضيّة كالزمان، أو الزمانيّات المنطبقة عليه كالحركة، أو الامور القارّة المتقيّدة بالمتصرّمات الذاتيّة، أو المنطبقة عليها، كالصلاة المتقيّدة بالوقت و الزمان، و الإمساك المقيّد بالزمان و النهار و الشهر، أو الامور المتقيّدة بالمتدرّجات مجازا، كالضرب في الأرض في صلاة المسافر، فإنّه لا يعتبر حركته و ضربه حقيقة فيها، بل لو كان جالس سفينة تكون الحركة بالحقيقة للسفينة، و بالمجاز لراكبها، و هو الضارب في الأرض.

الجهة الاولى: في بيان جهات البحث و أنحاء الشكوك‌

فعلى هذا، يقع البحث في جهات: من جهة الهليّة البسيطة و مفاد «كان» التامّة، و من جهة الهليّة المركّبة و مفاد «كان» الناقصة.

و على الثاني: من جهة الزمانيّات أو الزمان في المتقيّدات بهما على الوجهين:

الحقيقيّ و الأعمّ حسب الأدلّة الشرعيّة، و من جهة أصل جريان الاستصحاب، أو كونه من الأصل المثبت، أو لأجل ابتلائه بالمعارض.

و بالجملة: ربّما يكون المتقيّد من الامور المنطبقة على الزمان كالصلاة، و قيده نفس الزمان، أو يكون متعلق المتعلّق متقيّدا بالمتدرّج، أو نفس الموضوع.

و بالجملة: الأمثلة واضحة كما اشير إليها، و منها: موارد جريان الماء و الدم،

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست