responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 486

موضوع الأثر عنوان الاتصال.

و لو كان الشرط قضيّة سلبيّة و هي «أن لا يكون بينه و بين الإمام ما لا يتخطّى» كما في الرواية الشريفة [1]، فإنّه أيضا بدون جريان الاستصحاب المذكور لا يمكن.

تذنيب: في استصحاب عدم التذكية

قد تعرّض جمع‌ [2] تبعا لشيخ المشايخ‌ [3] هنا لمسألة استصحاب عدم التذكية أو عدم القابليّة؛ و ذلك بأدنى مناسبة: و هي أنّ المشهور قد تمسّك به‌ [4].

و استشكل الفاضل التوني (رحمه اللَّه)[5] و بعض آخر [6]: بأنّ ذلك من قبيل الكلّي من القسم الأوّل و ترتيب آثار الفرد؛ ضرورة أنّهم استصحبوا عدم التذكية الأعمّ من حال الحياة، و اريد به إثبات كون الحيوان غير مذكّى، و هو فرد من ذلك العدم، فيحرم و ينجس.

و قال جمع بجريانه من غير لزوم الأصل المثبت‌ [7].

و ذهب بعضهم إلى الإجراء بالنسبة إلى حرمة اللحم دون النجاسة، كما نسب‌


[1]- الكافي 1: 107، الفقيه 1: 253.

[2]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 430، نهاية الأفكار 4، القسم الأوّل: 142، الاستصحاب، الإمام الخميني (قدّس سرّه): 95.

[3]- فرائد الاصول 2: 641.

[4]- الدروس الشرعيّة 1: 149، جامع المقاصد 2: 81، روض الجنان: 212/ السطر 29، جواهر الكلام 6: 348.

[5]- الوافية في اصول الفقه: 210.

[6]- مصباح الاصول 2: 313، و 3: 117- 118.

[7]- فرائد الاصول 2: 642، بحر الفوائد، الجزء الثالث: 103.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست