responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 469

فما في كلمات العلّامة الخراسانيّ‌ [1] و النائينيّ‌ [2] في غير محلّه، إلّا ما يرجع إمّا إلى المثبتيّة، و هو عندي ممنوع، أو إلى أنّ استصحاب عدم حدوث كلّ من الفردين غير جار؛ لكفاية انتقاض اليقين السابق التفصيليّ بالعلم الإجماليّ، فإنّه يشمله قوله (عليه السلام): «و لكن ينقضه بيقين آخر» مع أنّه لم يحرز اتصال زمان الشكّ باليقين على إشكال يأتي.

و يظهر من العلّامة الأراكيّ تصديق الشبهة في الجملة [3]؛ و ذلك لذهول الأعلام كثيرا عن حديث الطبيعيّ، و كيفيّة موجوديّته، و معلوميّته الذاتيّة و العرضيّة، فلو كانوا يدخلون البيوت من أبوابها لما وقعوا في حيص و بيص، فإنّ الحيوان الطبيعيّ معلوم بالذات، موجود بنفسه في الخارج، من غير أن يلزم من تحقّقه في الخارج خلاء في النفس، بخلاف مثل الدرهم في الكيس، فإنّه إذا اعطي إلى الفقير يلزم خلاء الكيس، فهو في النفس باق، و عين ما في الخارج، فلا فرق بين أقسام الكلّي المأخوذ في الدليل؛ أي صرف الوجود، أو الساري، أو المجموعيّ، و لا وجه لدخوله في باب الأعدام وسعة الأعدام وضيقها، فإنّه غير جائز لمثله.

الشبهة الرابعة:

مقتضى العلم الإجماليّ و إن كان العلم التفصيليّ بالحيوان، أو عنوان الدين، أو الحدث، أو الوجوب الجامع، إلّا أنّه بانتفاء الفرد القصير و الممتثل به يحتمل انتقاض اليقين، فلا يصحّ التمسّك بدليل الاستصحاب.

و فيه: أنّه لو كان حقّا للزم سقوط الاستصحاب رأسا؛ لاحتمال انتقاض‌


[1]- كفاية الاصول: 462.

[2]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 417- 418.

[3]- نهاية الأفكار 4، القسم الأوّل: 126- 128.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست