فالبيع ليس سببا للنقل و الانتقال، و لا موضوعا لحكم العقلاء به، و لا اعتبر النقل و الانتقال لازم ماهيّة البيع، بل المتعاملان قرارهما على أن يكون هذا المبيع بحذاء ذاك، فبالقياس إلى المتعاملين يقال: «هما أوجدا القرار» و باعتبار المقايسة إلى العوضين يقال: «حصل القرار» و لا تعدّد و لا تكثّر في القضيّة إلّا بالقياس، كما أنّ المقولات عندنا امور مأخوذة من المقايسات حتّى الجوهر، و إلّا فالعالم معنى حرفيّ بالقياس إليه- تعالى-، و الماهيّات تابعة الوجودات، فخذ و اغتنم.
التنبيه الخامس حول التفصيل بين استصحاب الأحكام و الموضوعات
كنّا في سالف الزمان نفصّل بين الأحكام و الموضوعات؛ بجريانه في الاولى دونها، فيجري في الأحكام الكلّية مثلا و الجزئيّة، وجوديّة كانت، أو عدميّة، بخلاف الموضوعات على الإطلاق؛ و ذلك إمّا لأجل أنّ الاستصحاب تعبّد شرعا، فلا يكون مصبّه إلّا ما بيد الشرع، و هو الحكم دون الموضوع، فلا معنى لشمول إطلاق أدلّته لمثل استصحاب العدالة، و الفقر، و الفسق، و غير ذلك.
أو لأجل أنّ شموله للأصل الموضوعيّ الموافق للأصل الحكميّ لغو، و لا داعي للالتزام بشموله أوّلا للموضوع، و ثانيا للحكم، أو في عرض واحد لهما و لو كان الأوّل سببيّا و الثاني مسبّبيا؛ لأنّ المفروض وجود دليل واحد، و هو قوله (عليه السلام):
«لا ينقض اليقين بالشكّ» [1] و حاكميّة الأصل السببيّ على المسبّبي فرع مشموليّته
[1]- وسائل الشيعة 8: 217، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب 10، الحديث 3.