responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 411

تنبيهات‌

التنبيه الأوّل حول استصحاب الأحكام المستكشفة بالأحكام العقلية

اختار الشيخ الأعظم الأنصاريّ (رحمه اللَّه)[1] و تبعه بعض آخر [2]، عدم جريان الاستصحاب بالنسبة إلى الأحكام المستكشفة بالأحكام العقليّة، بخلاف الأحكام الشرعيّة الثابتة بالكتاب و السنة.

و الذي يظهر لي: أنّ مراده أنّه بعد الانطباق في القسم الأوّل، يكون الموضوع الخارجيّ العرفيّ محفوظا في حالتي اليقين و الشكّ، و يعدّ التغيّر- الموجب للترديد في بقاء الموضوع أو الحكم- في خصوصيّة من الخصوصيّات من الحالات، لا المقوّمات.

و أمّا بالنسبة إلى نفس متعلّقات الأحكام، فكلّ قيد يعدّ مقوما، و لذلك بذهاب الوقت لا يجري عندهم الاستصحاب كي يكون القضاء بدليل الاستصحاب.

مثلا: إذا زال تغيّر الماء بنفسه بعد ما كان نجسا بالتغيّر- سواء كان التغيّر


[1]- فرائد الاصول 2: 554 و 650.

[2]- بحر الفوائد 3: 16- 17، أوثق الوسائل: 445.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست