responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 404

المناقشة في كلّ واحد من هذه المآثير، و لكن بالنظر إلى المجموع ربّما يطمئنّ الفقيه بالمطلوب و المقصود، و اللّه العالم. هذا تمام الكلام في أخبار المسألة.

[اشارة الى بعض امور قبل التنبيهات‌]

ثمّ إنّه قبل التعرّض لتنبيهات المقصد، لا بدّ و أن نشير إلى بعض امور:

الأمر الأوّل: في تحكيم إطلاق أدلة الاستصحاب‌

قد فرغنا بمقتضى هذه الأخبار من أصل حجّية الاستصحاب، كما أحرزنا إطلاق بعض الأدلّة، و ما يأتي في التنبيهات إمّا يرجع إلى الإشكالات العقليّة الراجعة إلى وجود شرائط الاستصحاب، كوحدة الموضوع مثلا، أو إلى صدق العنوان المأخوذ في الأدلّة مثل «نقض اليقين بالشكّ» في مورد الشكّ في المقتضي، أو صدقه في مورد عدم فعليّة اليقين، أو الشكّ، أو غير ذلك. و هذا لا يرجع إلى المناقشة في الإطلاق؛ من ناحية حرمة نقض اليقين بالشكّ فليتدبّر، كما ربّما يرجع إلى الانصراف، كما قيل به في الأعدام الأزليّة [1].

الأمر الثاني: في بيان أركان الاستصحاب‌

قد أشرنا في طيّ الأخبار الماضية إلى أنّ حقيقة الاستصحاب: هي التعبّد بوجود المحمول المشكوك فيه في ظرف الشكّ بعد اليقين الذي لا يتعلّق إلّا بالقضيّة، و يكون المحمول ثابتا للموضوع بتاتا و جزما.

و أمّا تقدّم اليقين على الشكّ بحسب الزمان، فلا وجه له إلّا الانصراف الممنوع.

و لا شبهة في اعتبار وحدة الموضوع في القضيّتين، و إنّما اختلافهما في‌


[1]- نهاية الاصول: 337.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست