responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 370

إليها» في تعيّن الموصولة، مع وجود الأخبار الاخر الصريحة في جواز القعود [1]، لا يبقى وجه لتخيّل تقديم الثاني. و مع قطع النظر عن تلك الأخبار- كما هو الشأن- يكون الأمر أيضا كما تحرّر؛ لاحتمال اشتهار المسألة و الإتيان بها قاعدا، فأفاد (عليه السلام): «أنّه يجوز القيام».

مع أنّ في جملة «فأضاف إليها» مع عدم ذكر التشهّد، مشكلة عقليّة: و هي حديث امتناع الإضافة و الزيادة الواقعيّة، و هو و إن أمكن عقلا، و لكنّه لا يصحّ أن يقال: «فأضاف إليها» مع احتمال عدم الإتيان بالرابعة؛ و ليس ما يأتي به إضافة، بخلاف ما إذا اريد به المنفصلة، فإنّه أمر جديد و صلاة مستقلّة، و يجوز أن يقال:

«و أضاف إليها صلاة اخرى» أو «ركعة مستقلّة» كما إذا قيل في موارد النوافل المأتيّ بها قاعدا: «إنّه يضيف إليها اخرى» فليتأمّل.

هذا مع أنّ في النسخة الموجودة قوله (عليه السلام): «أضاف إليها اخرى» لا «ركعة اخرى» إلّا في نسخة من «الاستبصار» [2].

تكملة: حول حجّية هذه الرواية لو كانت تقيّة

فإنّ الإعراض و مخالفتها للشهرة توجب عدم حجّيتها، و إنّما التقية من المرجّحات عند جمع أو المميّزات، و أمّا الشهرة فيما نحن فيه فهي من المميّزات بالضرورة، و على هذا تندرج المسألة في مسألة التفكيك في الحجّية. بل هنا أسوأ حالا منه، كما يظهر إن شاء اللّه تعالى.

و مجرّد إمكان كون التطبيق تقيّة دون الكبرى الكلّية، غير كاف؛ لأنّ المسألة


[1]- وسائل الشيعة 8: 216، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب 10، الحديث 1 و 2.

[2]- الاستبصار 1: 373.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست