responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 33

الشرعيّة، بل الاصول الشرعيّة واردة عليها، كما هو الواضح. و أمّا البراءة الشرعيّة فهي في الرتبة السابقة تجري؛ بمعنى ملاحظة وجوب الجزء بما هو هو، و أمّا بعد جريان الاستصحاب فلا محلّ لها، و لا يعقل أن يكون مفاد البراءة الشرعيّة رفع الشكّ تعبّدا؛ لعدم كونها أصلا ناظرا إلى الواقع.

نعم، على القول: بأنّ مقتضى البراءة الشرعيّة انتفاء التكليف واقعا، كما كان هو مختارنا في السابق، أو كان رفع الحكم ادعاء برفع جميع آثاره، كما هو مذهب السيّد المحقّق الوالد- مدّ ظلّه- [1] يمكن دعوى عدم جريانه، و لكنّها أيضا غير مسموعة؛ لأنّ في رتبة جريان البراءة لا استصحاب؛ لأنّ ركنه بعد فرض إتيان الأقلّ، و في فرض إتيان الأقلّ لا تقاوم الاستصحاب؛ لأنّه ينجّز مورد الشكّ الذي هو موضوع البراءة، و سيأتي مزيد بيان إن شاء اللّه تعالى‌ [2].

هذا على تقدير جريان البراءة الشرعيّة، كما يأتي من ذي قبل إن شاء اللّه تعالى.

فبالجملة: تلك الوجوه المذكورة غير ناهضة للاشتغال إلّا الوجه الأخير، من غير حاجة إلى البحث عن موازين المركّبات و الأجزاء، و كيفيّة الاختراعيّات الشرعيّة، و الغور فيها، فإنّه و إن كان مفيدا أحيانا تشحيذا للأذهان، إلّا أنّ فيما هو البحث الاصوليّ- و هو الفحص عن دليل الاشتغال- غير نافع؛ لأنّه إذا لم يكن دليله تامّا فالبراءة محكّمة. و قد عرفت أنّه لا حاجة في تضعيف أدلّة الاشتغال إلى إطالة الكلام حول وضع المركّبات‌ [3].

و حيث إنّ كلام القوم لا يخلو من الزلّات الكثيرة، و أحسن من ورد في هذا


[1]- انظر تهذيب الاصول 2: 152 و 159.

[2]- يأتي في الصفحة 37- 38.

[3]- تقدّم في الصفحة 19.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست