أربعة أشياء، و لذلك ذكرنا: أنّه يرجع إلى الدليل و هو واحد، و المراد منه هي الحجّة في الفقه؛ على تفصيل ذكرناه في محلّه، فليراجع [1].
تنبيه: في أنّ بحث استصحاب الأحكام العقلية و نحوه هنا في غير محله
قد تعرّض الشيخ الأعظم لمناسبة، جريان الاستصحاب في الأحكام العقليّة [2]، و تعرّض القوم لبعض مسائل تعدّ من تنبيهات المسألة [3]؛ ضرورة أنّ البحث هنا أوّلا حول حجّية الاستصحاب في الجملة، ثمّ في حجّيته العامّة بالنظر إلى المسائل الفقهيّة كافّة؛ بأن لا يختصّ بمسألة دون مسألة، أو كتاب دون كتاب، كمسائل الوضوء و الصلاة، و نتعرّض في التنبيهات لبعض جهات راجعة إلى شرائط جريانه، و نسبته إلى الأدلّة حكومة و محكوما، و أمثال ذلك، فما صنعه الشيخ و تبعه الآخرون في غير محلّه، كما هو الواضح.