responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 286

استفادة محدوديّة سنخ خاصّ من الأحكام الإسلاميّة- كقاعدة السلطنة [1] و غيرها [2]؛ ممّا يرجع إلى المكلّفين بعضهم مع بعض- تقتضي فهم محدوديّة مطلق الأحكام، و جبران الضرر و النقيصة؛ نظرا إلى أنّها قاعدة قالعة لمادّة الضرر في محيط التشريع، و في صورة الجبران يقتلع أيضا مادّته.

و فيه: أنّه قد عرفت احتمال عدم وجود القدر المتيقّن، كي يكون هو الخبر لكلمة «لا» النافية، فعندئذ لا يمكن حلّ المشكلة هنا؛ فإنّ في الثانية يستكشف من النهي مبغوضيّة الإضرار، و يتبيّن من مبغوضيّة الإضرار و الضرار عدم مناسبة لجعل الأحكام المنتهية إلى الموجبات للضرار المبغوض.

و بالجملة: كما يحتمل أن يكون المحذوف خبرا؛ و هو ما لا ينطبق إلّا على الأحكام العباديّة و الفرديّة الموجودة بين الخالق و المخلوق، يحتمل كونه ما لا ينطبق إلّا على الأحكام الإداريّة الاجتماعيّة الموجودة بين الخلائق بعضهم مع بعض، و يحتمل المجموع. و سيأتي حديث سمرة و مناسبة قصّته مع جملة «لا ضرر و لا ضرار» في فصل على حدة إن شاء اللّه تعالى.

تأييد: لتقديم «لا ضرر» على الأدلة الأوّليّة

لا ينبغي الخلط بين المسائل التشريعيّة و التكوينيّة، كي يقال بعدم المنع؛ بجواز تشريع قانون حرمة المضارّة و الضرار، مع إضرار الناس تكوينا بالزلازل و أمثالها؛ ضرورة أنّ جواز إضراره تعالى و نفعه ممكن، مع أنّه يأمر بالنفع، و ينهى تشريعا عن الضرار تشريعا.


[1]- عوالي اللآلي 1: 222/ 99، بحار الأنوار 2: 272.

[2]- «المسلمون عند شروطهم»، وسائل الشيعة 18: 16، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 6، الحديث 1 و 2.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست