و ما عن الوحيد البهبهانيّ: من احتمال كون ابن بندار هو عليّ بن محمّد بن أبي القاسم الثقة [1]، و في «تنقيح المقال» الجزم به [2]، لا يرجع إلى محصّل بعد اضطراب الإسناد هنا، كما يعلم من النجّاشي في ذيل محمّد بن أبي القاسم [3].
و على كلّ تقدير: لا حجّة شرعيّة على تعيين المحذوف بهذين الخبرين، كي يقال: إنّ «لا ضرر» خبره كلمة «في الإسلام» و «لا ضرار» خبره كلمة «على مؤمن» أو يقال بكفاية إحداهما؛ لكونها خبر الجملتين «لا ضرر» و جملة «لا ضرار».
فمقتضى ما عرفت عقلا و نقلا، و مقتضى القواعد النحوية: أنّ كلمة «لا» ناقصة تحتاج إلى الخبر، و هو غير مذكور و محذوف، و فيه الاحتمالات الكثيرة كما اشير إليها، و لا وجه لتعيين شيء خبرا له، و سيمرّ عليك تحقيقه.
تنبيه ثالث: حول ذيل القاعدة و صدورها مرّات أو مرّة
لا فرق بعد ما تحرّر، بين صدور القاعدة مرّة واحدة عنه (صلى اللَّه عليه و آله و سلم) أو مرارا؛ لأنّ أساس المناقشة من واد آخر، فقول بعضهم بصدوره مرارا؛ لظهور خبر زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) و ظهور خبرين لعقبة بن خالد في «الكافي» في باب الشفعة [4]، و مسألة منع فضل الماء لمنع فضل الكلأ [5]، في صدوره مستقلّا.
و قول الآخرين: بأنّه من باب التمسّك جمعا بين الرواية و القضاء و القاعدة، بعد ابتلائهم بعدم اقتضاء القاعدة المذكورة تشريع حكم في الإسلام، بل هي نافية
[1]- لاحظ تعليقة الوحيد البهبهاني على منهج المقال: 237/ السطر 35.