responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 243

و لعمري، إنّه أخفّ مؤونة ممّا قيل أو قلنا مع أنّ إعادة الصلاة مستحبّة جماعة في موارد، و من يخلّ جهلا بأجزاء الصلاة واجب عليه الاستئناف و الإعادة و القضاء حسب المشهور [1]، فكون ما نحن فيه هادما لإمكان استيفاء المصلحة، من التخيّلات الأنيابيّة الغوليّة، و قياس ما نحن فيه بالمعاجين الطبّية مع الفارق الواضح.

ذنابة: حول تعدّد عقاب الجاهل التارك لصلاته‌

لو ترك الجاهل المذكور صلاته يلزم تعدّد العقاب تارة: على الأمر الأوّل، و اخرى: على الثاني، سواء قلنا بالطوليّة، أو العرضيّة، أو تعدّد المطلوب، أو التفويت، أم لا يلزم على ما ذكرناه؛ لعدم الانحلال، ضرورة أنّه يتبع الحاجة، فهو يستحقّ العقوبة كالعالم التارك، أو يفصّل حسب المباني، فتأمّل.

ختام الخاتمة: حول شرطي الفاضل التوني لجريان البراءة

نسب إلى الفاضل التونيّ- المتوفّى عام 1071- شرطان آخران للبراءة [2]، و المراد منهما شرط التمسّك بها، كشرطيّة الفحص.

و نظره حسب الظاهر ينحصر بالبراءة الشرعيّة؛ لأنّها هي التي يمكن أن تكون موجبة لثبوت حكم شرعيّ آخر من جهة اخرى، و إلّا فدرك العقل امتناع صدور الجزاف أو عدم تنجّز التكليف، لا يعقل أن يكون موجبا لثبوت حكم شرعيّ آخر، إلّا على وجه الموضوعيّة، أو ما يشبه الشرطيّة، كما إذا كان عالما: بأنّه لا يتنجّز


[1]- العروة الوثقى 2: 3، فصل في الخلل الواقع في الصلاة، المسألة 3.

[2]- فرائد الاصول 2: 529- 532، الوافية: 193.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست