responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 229

القوانين تسهيلا على العباد، فيكون الملاك موجودا، فاغتنم.

ختام الكلام في المقام: حول استحقاق العقاب على ترك الفحص و التعلم‌

لا وجه لتوهّم جواز العقوبة على غير ترك الواقع، بعد كونه منجّزا إمّا بالعلم أو الاحتمال، و قد مرّ حكم التجرّي‌ [1]، فلو ترك الفحص، و كان لو يفحص يصل إلى دليل يوافق الواقع، و قد تخلّف عن الواقع، يصحّ العقوبة على الاحتمال المذكور غير المقرون بالمؤمّن.

و لو ترك الفحص، و كان لو يفحص يصل إلى دليل على خلاف الواقع، فلا تصحّ العقوبة إلّا من باب التجرّي.

و لو قلنا بوجوب التعلّم نفسيّا، ففي هذه الصورة ليس إلّا جهلا مركّبا.

و لو ترك الفحص، و كان لو يفحص يصل إلى دليل ينتهي إلى مبغوض المولى، فلا شي‌ء زائدا على التجرّي، و ما في تقريرات العلّامة النائينيّ (رحمه اللَّه)[2] و ينسب إلى الأردبيليّ و تلميذه‌ [3]، غير راجع إلى محصّل، إمّا مطلقا، أو في بعض الصور.

ثمّ إنّ الفحص و التعلّم ليس واجبا عينيا طريقيّا أو نفسيّا؛ لجواز التقليد، و ليس واجبا نفسيّا كما مرّ [4]، فإذا كان الفحص لازما حسبما مرّ، فهو في مورد يبتلى به إمّا عملا، أو افتاء، و في غير هاتين الصورتين لا تجري البراءة، و لا دليل وجوب الفحص و التعلّم، فالفحص اللازم يختصّ بمورد يصحّ التمسّك بالبراءات‌


[1]- تقدّم في الجزء السادس: 54 و ما بعدها.

[2]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 281- 285.

[3]- فرائد الاصول 2: 513، مجمع الفائدة و البرهان 1: 342 و 2: 110، مدارك الأحكام 2:

344 و 345.

[4]- تقدّم في الصفحة 219 و 220.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست