القوانين تسهيلا على العباد، فيكون الملاك موجودا، فاغتنم.
ختام الكلام في المقام: حول استحقاق العقاب على ترك الفحص و التعلم
لا وجه لتوهّم جواز العقوبة على غير ترك الواقع، بعد كونه منجّزا إمّا بالعلم أو الاحتمال، و قد مرّ حكم التجرّي [1]، فلو ترك الفحص، و كان لو يفحص يصل إلى دليل يوافق الواقع، و قد تخلّف عن الواقع، يصحّ العقوبة على الاحتمال المذكور غير المقرون بالمؤمّن.
و لو ترك الفحص، و كان لو يفحص يصل إلى دليل على خلاف الواقع، فلا تصحّ العقوبة إلّا من باب التجرّي.
و لو قلنا بوجوب التعلّم نفسيّا، ففي هذه الصورة ليس إلّا جهلا مركّبا.
و لو ترك الفحص، و كان لو يفحص يصل إلى دليل ينتهي إلى مبغوض المولى، فلا شيء زائدا على التجرّي، و ما في تقريرات العلّامة النائينيّ (رحمه اللَّه) [2] و ينسب إلى الأردبيليّ و تلميذه [3]، غير راجع إلى محصّل، إمّا مطلقا، أو في بعض الصور.
ثمّ إنّ الفحص و التعلّم ليس واجبا عينيا طريقيّا أو نفسيّا؛ لجواز التقليد، و ليس واجبا نفسيّا كما مرّ [4]، فإذا كان الفحص لازما حسبما مرّ، فهو في مورد يبتلى به إمّا عملا، أو افتاء، و في غير هاتين الصورتين لا تجري البراءة، و لا دليل وجوب الفحص و التعلّم، فالفحص اللازم يختصّ بمورد يصحّ التمسّك بالبراءات