responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 20

يلازم عدم تماميّة البيان، فتجري طبعا البراءة العقليّة.

و توهّم كفاية الاحتمال للاشتغال و لزوم الاحتياط و لو كان صحيحا، إلّا أنّه دائم الوجود مع البراءة العقليّة. مع أنّه غير خال من المناقشة؛ لكفاية الاحتمال المنجّز بيانا، فكيف تجري البراءة العقليّة؟! أو كفايته للخروج عن جزافيّة العقاب، فمع احتمال العقاب لا يتنجّز الواقع بلا حجّة كما تحرّر، فلا تخلط.

و بالجملة: لو شكّ في أنّ في الأقلّ و الأكثر يكون الحكم منجّزا، أم لا، لاختلاف الوجوه الناهضة، يتمّ القول بالبراءة في هذه المسألة بالضرورة.

فالمهمّ في المسألة هو الفحص عمّا يمكن أن يعدّ وجها للاحتياط، ثمّ إرداف المسألة بما هو التحقيق في بساط المركّبات الاختراعيّة التأليفيّة؛ كي يتّضح مغزى المرام في المقام.

الوجوه المستند إليها لتقريب الاشتغال‌

فنقول: ما يمكن أن يصير وجها للاشتغال وجوه، نشير إليها مع رعاية الإيجاز و الاختصار:

الوجه الأوّل: نسب إلى العلّامة المحشّي على «المعالم» (رحمه اللَّه): أنّ في جميع الأحيان يرجع الشكّ في الأقلّ و الأكثر إلى المتباينين‌ [1]، و النتيجة هي الاحتياط؛ و ذلك لأنّ ما هو المقسم لتقسيم الماهيّات، هي الماهيّة اللابشرط المقسميّ، و هي لا تعقل أن تكون متعلّق الأمر أو النهي، بل هي مجرّد تحليل عقليّ و تجريد نفسيّ، و ما هو مصبّ الأمر هو اللابشرط القسميّ، أو بشرط لا، أو بشرط شي‌ء، و كلّها متباينات. و الضرورة تقضي بأنّ المخترع إمّا يعتبر الاستعاذة، أو لا يعتبر، و هذا


[1]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 152- 153، أجود التقريرات 2: 286.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 8  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست