المتعلّق، و لا في الأمر، و لا أساس للأوامر الضمنيّة، كما مرّ في محلّه [1]. و لو كانت الأوامر النفسيّة المتعلّقة بالمركّبات منحلّة إلى الأوامر الضمنيّة، كان مقتضى الأصل هي أصالة الركنيّة؛ ضرورة أنّ محطّ النزاع ما إذا لم يكن للأوامر الغيريّة و لأدلّة الأجزاء و الشرائط إطلاق، و أمّا عدم كون أمر المركّب ذا إطلاق أو إهمال، فهو غير دخيل عند القوم في محطّ النزاع.
نعم في «تهذيب الاصول» افترض أنّ محطّ النزاع عدم ثبوت الإطلاق لأمر المركّب و لأمر الجزء [2]، و هذا في غير محلّه؛ لأنّ امتناع خطاب الناسي بالنسبة إلى بقيّة الأجزاء لو كان تامّا، فلا يختلف في صورتي الإهمال و الإطلاق.
كما أنّ مقتضى التقريبين اللذين ذكرناهما؛ هي أصالة الركنيّة بالنسبة إلى مطلق الطوارئ: من الجهالة، و النسيان، و الوضع، و التكليف، و الاضطرار، و الإكراه.
نعم، في خصوص القاطع و المانع بعد ما لم يكن لدليلهما الإطلاق، فلا يمكن أصالة الركنيّة بالنسبة إلى صورة اقتران المركّب مع المانع للوجود، و القاطع للهيئة، إلّا بالنسبة إلى القاطع العرفيّ و المانع العرفيّ، لو كان يعتبر في بعض الفروض؛ لأنّ لازمه انعدام المركّب، و عندئذ يلزم بقاء أمر المركّب؛ لعدم امتثاله، ضرورة أنّ المانعيّة للوجود و القاطعيّة لا يتصوّران إلّا بالنسبة إلى حين الاشتغال بالمركّب.
و بالجملة: قضيّة إطلاق أمر المركّب أصالة الركنيّة على التقريب المذكور، و حيث إنّه مبتن على انحلال الأمر المذكور إلى الأوامر الضمنيّة التي هي بحكم إطلاق أدلّة الأجزاء، و هذا الابتناء باطل جدّا، فأصالة الركنيّة باطلة.
فتحصّل لحدّ الآن: أنّ مقتضى القاعدة الأوّلية عند عدم وجود الإطلاق لدليل الجزء؛ هي أصالة عدم الركنيّة من غير فرق بين صور النسيان، و غيرها من العناوين