responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 90

توضيح و توجيه: حول دوران الرفع مدار العناوين التسعة في حديث الرفع‌

قد عرفت: أنّ مقتضى ظاهر الحديث، اختصاص التوسعة بالمعنونين، دون غيرهم‌ [1]، و أنّ في الامة السالفة كان عليهم تضييق، فارتفع بالنسبة إليهم في هذه الامّة و لو كان يلزم تضييق على غيرهم أحيانا؛ لأنّ ذلك التضييق الأحيانيّ- في قبال تلك التوسعة الكلّية- لا يعدّ شيئا يعتنى به في ضرب القانون.

و لكن مع ذلك كلّه قضيّة البيان المذكور، اختصاص التوسعة بهم في تلك الأحوال الخاصّة، و إذا زالت الحالات المذكورة فلا سعة عليهم، كما لا سعة على الذاكرين و العامدين و القادرين و العالمين، فعليه إن قلنا بارتفاع الضمان مثلا أو النجاسة حال الاضطرار، فلا وجه لاعتبار الضمان و النجاسة بعد الرفع، فيلزم أن يكون مال الغير هدرا في الأمثلة السابقة، كما عرفت.

و هكذا لو ارتفعت النجاسة حال النسيان و الخطأ، مع أنّه لا سعة عليهم في رفعها إذا كان الحكم المترتّب عليها مرفوعا في خصوص تلك الأحوال.

و أمّا على القول بعدم ارتفاع أمثال هذه الأحكام الوضعيّة؛- لما اشير إليه- فيندفع المحذور المذكور؛ لعود الأحكام المترتّبة عليها، لبقاء موضوعها، و لا يلزم اللغوّية بعد جواز عودها، كما لا يخفى.

و أمّا توهّم: أنّ هذا الضيق بعد زوال تلك الأحوال، ناشئ عن عدم رفع تلك الموضوعات الوضعيّة، و الحديث ناظر إلى التوسعة على الإطلاق.

فهو فاسد؛ لأنّ الحديث في مقام التوسعة على الامّة في تلك الأحوال، و هي حاصلة، و ما لا يكون حاصلا هو السعة بعد زوالها، و هو غير لازم بالضرورة، و لأجل ذلك يستظهر من الحديث الشريف: أنّ العناوين المذكورة في حكم العلّة،


[1]- تقدّم في الصفحة 85.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست