responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 87

فقسم منها يكون دفعيّ الامتثال و العصيان، مثل ردّ الجواب، و شرب الخمر.

و قسم منها يعتبر لها البقاء كالوضعيّات، أو يكون من الموقّتات التكليفيّة.

فما كان من القسم الأوّل، فطروّ الاضطرار و الاستكراه يوجب رفع التكليف، و بعد زوال العنوان الطارئ، لا يبقى محلّ لعود التكليف المرفوع.

و أمّا القسم الثاني، فطروّ العناوين في بعض الوقت، لا يوجب الرفع في مطلق الأوقات. نعم إذا طرأ في مطلق الوقت، فيرفع على إطلاقه.

و طروّ تلك العناوين على الوضعيّات- كالإتلاف، و القتل، و التنجيس، و غير ذلك- لا يوجب رفع شي‌ء فيها، إلّا الامور التكليفيّة من الحرمة، أو الوجوب مثلا، و أمّا أصل الوضع فلا منّة في رفعه.

و أمّا التكاليف المترتبة على الوضع- كوجوب جبران الخسارة، أو وجوب الاجتناب- فهي أيضا مرفوعة ما دامت العناوين منطبقة، و إذا زالت العناوين فتعود التكاليف المترتّبة على الوضع؛ لأنّه الباقي بحسب الواقع؛ لما لا منّة في رفعه.

مثلا: إذا اكره على إتلاف مال الغير، أو نسي و أتلف مال الغير، فحرمة التصرّف و التضييع و التبذير و الإسراف مرفوعة، و أمّا الضمان فلا يرفع؛ لما لا منّة في رفعه.

و أمّا وجوب رفع الضمان؛ و أداء مال الغير بالمثل أو القيمة، فهو أيضا مرفوع مادام الاضطرار، فإذا زال الاضطرار فالتكاليف الأوّلية لا محلّ لعودها؛ لأنّها من القسم الأوّل، و أمّا الوضعيّات فهي من القسم الثاني، فإذا زال العنوان الطارئ يكون الضمان باقيا؛ لأنّ الوضع يعتبر له البقاء في حدّ ذاته، فإذن عاد وجوب الجبران، و هكذا في نسيان الإتلاف، و ملاقاة النجاسة، و غير ذلك.

و تظهر الثمرة بعد انحلال الإشكال؛ في أنّ من يلاقي ملاقي النجس في حال النسيان، يكون نجسا، و يجب عليه الاجتناب، بخلاف نفس الناسي، فإنّه لا يجب عليه شي‌ء بالنسبة إلى أكل النجس، و لا بالنسبة إلى ملاقي ما أكله، و هكذا في «ما

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست