responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 86

ما فيها [1].

فهل يمكن حلّ هذه المشكلة؛ بدعوى الالتزام بعدم ضمانه في إتلاف مال الغير؟

و لو أمكن أن يقال: بأنّ ما هو مورد الاضطرار هو التصرّف في داره، و أمّا أنّه بلا جبران خسارة تتوجّه إلى جاره، فهو ممنوع؛ لكونه خارجا عن مصبّ الاضطرار، فالحكم التكليفيّ مرفوع، دون الضمان، لما أمكن ذلك في مثل الإكراه على التلف و الإتلاف، فإنّ مورد الاستكراه هو الإتلاف، فإذا رفع فلا بدّ أن يرتفع الضمان؛ لأنّه أظهر آثار الإتلاف.

هذا مع أنّه يلزم بناء عليه، وجوب الكفّارة في الإكراه على الكذب على اللّه في شهر رمضان؛ لأنّ ما هو مورد الإكراه هو الكذب المحرّم، دون الوضع الآخر المترتّب عليه؛ و هي الكفّارة. و التمسّك بالأدلّة الاخر غير صحيح؛ لأنّ البحث حول سعة دائرة حديث الرفع حسب الأصل و القاعدة، دون ما هو المفتى به عند الأصحاب؛ للأدلّة الخاصّة.

و لذلك يظهر: أنّ ما ذكره العلّامة النائينيّ و غيره: «من أنّ حديث الرفع لا يجري في مثل الكفّارات المترتّبة على العمد» [2] في غير محلّه؛ لأنّه بحث و تنبيه غير محتاج إليه فيما هو الجهة المبحوث عنها هنا، فلا تغفل.

إيقاظ: حول جواب إشكال ارتفاع الضمان عند الإتلاف و نحوه‌

ربّما يمكن توهّم حلّ هذه المشكلة؛ من جهة أنّ التكاليف المنطبقة عليها عناوين هذا الحديث على قسمين:


[1]- تقدّم في الصفحة 41- 43 و 59.

[2]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 352، منتهى الاصول 2: 177.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست