إنّ في موارد حديث الرفع، ليس المرفوع وجوب التحفّظ، أو الاحتياط، أو العقاب، أو التكليف في ناحية الموضوعات و الصغريات، بل يصحّ نفي التكاليف الواقعية من غير لزوم المحذور، كما هي منتفية في الثلاث الأخيرة، فالمبرّر و المصحّح- بناء على هذا المسلك- هو أحكام الموضوعات المدّعى رفعها كلّها على نهج واحد؛ لانتسابه إلى التسع في استعمال واحد، و قد عرفت: أنّ المرفوع حتّى في الشبهات الحكميّة؛ هو الموضوع ادعاء.
بقي إشكال
و هو أنّ الحاجة في تصحيح هذه النسبة الادعائيّة المجازيّة، لا يلزم أن تكون عموم الآثار؛ لكفاية الأثر الواحد في ذلك بالضرورة، كما نشاهد في استعمالاتنا العرفيّة، فالمرفوع لبّا ليس العقاب، و لا الاستحقاق، و لا المؤاخذة على الإطلاق مع الواسطة، و بلا وسط، بل هو الأثر الواحد، و بلحاظه يستند مجازا الرفع إلى تلك الموضوعات، فانتفاء الأحكام الوضعيّة ممنوع.
و يندفع ذلك: بأنّه خلاف الإطلاق، و لا يمكن نفي أو طرد الإطلاق إلّا في صورتين: بأن يكون أحد الآثار واضحا في الأثريّة للمرفوع المدّعى رفعه، أو ينضمّ إليه الادعاء الآخر: و هو أنّ الأثر الكذائيّ تمام الأثر، أو هو الأثر البارز، و حيث إنّ الكلّ منتف فيما نحن فيه، فالإطلاق باق. نعم، الالتزام بهذا المسلك خلاف ما هو المعروف بينهم: من أنّ الجاهل و الناسي مورد التكليف الفعليّ، كغيرهما.
و غير خفيّ: أنّ العويصات التي أشرنا إليها، تتوجّه إلى المسلك القائل: بأنّ