responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 56

و أنّه من شعب البلاغة و الفصاحة، و ما في تقريرات العلّامة الكاظميّ هنا [1]، لا يخلو من تأسّفات عديدة، قد تعرّض لها بعضهم‌ [2]، و لا حاجة إلى إطالة الكلام بنقدها.

و رابعا: أنّ الظاهر أنّ المسند إليه؛ هو النسيان و الخطأ و السهو المصدريّ، و حملها على المفعول يحتاج إلى المؤونة، و ليس النسيان أيضا مورد الحكم حتّى يخرج، إلّا بتخيّل كونه مورد الحكم الاحتياطيّ بإيجاب التحفّظ.

مع أنّ إيجاب التحفّظ و إيجاب الاحتياط بمعناه المعقول- و هو تنجّز الواقع في هذه الصور- ليس من الحكم الذي يخرج عنه هذه الموارد، فلا يكفي و لو كان بلحاظ الشرائع السابقة.

نعم، الثلاث المشتملة على الموصول، داخلة في الحكم القانونيّ، و قد اخرجت عنه و عن موضوعيّة ذلك الحكم العامّ.

ذنابة: في أنّ جعل الحكم على الطبيعة لا ينافي المجاز في الإسناد

في موارد جعل الحكم على الطبيعة، لا تعتبر المصاديق موضوعا له حتّى يخرج موارد حديث الرفع عن الموضوعيّة. مع أنّ الاضطرار مثلا و الاستكراه، يتعلّقان بالموضوعات.

هذا مع أنّ جعل الحكم على الأفراد في العمومات، ليس مشتملا على اعتبار المصاديق موضوعا، حتّى يقال: بأنّ حديث الرفع يوجب الإخراج عن الموضوعيّة، أو يكون إخبارا عن عدم جعله موردا للاعتبار المولويّ، فالضرورة قاضية بأنّ هناك مجازا في الإسناد قطعا.


[1]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 336- 342.

[2]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 342، الهامش 2، أنوار الهداية 2: 34.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست