responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 486

المسألة الاولى: في وجوب الاحتياط في جميع صور الاضطرار

لأحد دعوى: أنّ الاضطرار لا يورث قصورا في العلم على الإطلاق، و لا يمنع عن تنجيزه؛ و ذلك لأنّ الأدلّة الشرعيّة المتكفّلة له، ليست قابلة للاعتماد عليها على إطلاقها؛ سواء كانت من قبيل ما ورد في أدلّة التقيّة [1]، أو في حديث الرفع و غيره‌ [2]؛ لقوله تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ‌ [3].

و قوله تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ‌ [4] و غير ذلك.

فعليه يكون الاضطرار العقليّ و ما يعدّ عذرا عقلا، موضوعا في الأدلّة الشرعيّة، و عندئذ لا يكون إلّا إرشادا إليه، و لا يزيد على ما يحكم به العقلاء، و ما كان شأنه ذلك لا يمكن أن يكون تقييدا لأدلّة الأحكام الأوّلية.

فالعلم الإجماليّ بالتكليف الفعليّ على كلّ تقدير موجود، و الاضطرار إلى المعيّن- و لو كان قبل العلم- لا يمنع عن التكليف الواقعيّ الفعليّ قطعا؛ لإمكان الجمع بينهما، كما جمعناه بين الأحكام الظاهريّة و الواقعيّة [5]. بل الأمر هنا أسهل، و تكون الأدلّة فيما نحن فيه إمضاء لحكم العقلاء بعذريّة الاضطرار، كما لا تمضي الآيات الشريفة الاضطرار الآتي بسوء الاختيار موافقا لفهم العرف و العقلاء و العقل.


[1]- المحاسن: 259/ 308، الكافي 2: 220/ 18، وسائل الشيعة 16: 214، كتاب الأمر و النهي، أبواب الأمر و النهي، الباب 25، الحديث 2.

[2]- الكافي 2: 462- 463، وسائل الشيعة 15: 369، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس، الباب 56، الحديث 1.

[3]- البقرة (2): 173.

[4]- المائدة (5): 3.

[5]- تقدّم في الجزء السادس: 250- 252.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست