نعم، أثر الأثر المضطرّ إليه أيضا غير ثابت، فلو اضطرّ إلى شرب الإناء المعيّن، و كان يعلم بخمريّة الواحد منهما، فإن قلنا بارتفاع الأثر و سقوط العلم، فهو بالنسبة إلى حرمة الشرب، دون جواز البيع كي تجري أصالة الحلّ، فيباع كلّ واحد منهما. و أمّا أثر الأثر المضطرّ إليه- كالحدّ، و الكفّارة- فهو أيضا مرفوع و غير ثابت، إلّا بعض الآثار التي تكون خارجة عن أدلّة الاضطرار، فليتدبّر.
الأمر الرابع: في أولوية ذكر صور الإكراه
كان الأولى تعرّضهم لصور الإكراه و أحكامها؛ لجريانه في الشبهات التحريميّة و الإيجابيّة، مع أنّ جريان أدلّة الاضطرار في الإيجابيّة ممنوع كبرويّا، إلّا على تسامح.
الأمر الخامس: في شمول الاضطرار للعقلي و العرفي
أنّ الاضطرار المانع عن التكليف أعمّ من العقليّ و العرفيّ؛ لإطلاق دليله. و ما يتراءى من بعضهم من أنّ المقصود هنا هو الاضطرار العقليّ، في غير محلّه؛ لأنّ الجمع بين فعليّة التكليف مع الاضطرار، ممكن على كلّ تقدير، كما هو الواقع؛ لالتزام الشرع بتبعاته، و ليس هو مثل العجز، و تفصيله في ذيل المسألة الاولى إن شاء اللّه تعالى [3].
إذا تبيّنت هذه الامور، فالكلام في ضمن مسائل مهمّة في المقام: