responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 466

و غير خفيّ أيضا: أنّه لو قلنا بأنّ الخروج عن محلّ الابتلاء بعد العلم، يوجب قصوره في التنجيز، و هكذا في العجز الطارئ، فلا ثمرة في بعض صور الشكّ، و تحقيق هذه المسألة يأتي في بعض التنبيهات الآتية إن شاء اللّه تعالى.

و إجماله: أنّ التنجيز ليس أثرا للعلم كأثريّة المعلول للعلّة، بل هو إدراك العقل استحقاق العقوبة عند الإصابة، فإذا كان الطرف المبتلى به و المقدور عليه، ممّا استحقّ عليه المؤاخذة عند الإصابة، فالخروج و طروّ العجز لا يوجب شيئا جديدا؛ كي يتوهّم جواز التخلّف عن الاحتياط، و لا وجه لتوهّم الشكّ في الاستحقاق كي يتمسّك بالاستصحاب، حتّى يقال بعدم جريانه، أو يقال بجريان استصحاب حجّية الاحتمال؛ لأنّ الاقتران بالعلم لا يورث تعدّد الموضوع، بل العلم كان سببا لتنجيز الواقع في كلّ محتمل.

مع أنّ الحيثيّات التعليليّة في الأحكام العقليّة ترجع إلى التقييديّة، فيلزم تعدّد الموضوع، فلاحظ.

تفصيل صور الشكّ في الخروج عن محلّ الابتلاء و أحكامها الصورة الاولى:

إذا شكّ في التقدّم و التأخّر بالنسبة إلى العجز و الخروج عن محلّ الابتلاء، و إلى العلم، بعد كونه فعلا خارجا عن محلّ الابتلاء، و إلّا فربّما يؤثّر العلم فعلا، فلا يخفى، و تأمّل.

فقد ذهب العلّامة الأراكيّ (رحمه اللَّه) إلى الاحتياط؛ نظرا إلى رجوعه إلى الشكّ في‌

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست