و ثالثة: في الشبهة الصدقيّة اصطلاحا؛ و هي أنّ الخارج الموجود في الحلّة غير قابل للنهي، و الموجود في ذي الكفل محلّ الشك في أنّه خارج أم لا، بعد كون الكوفة بالنسبة إلى النجف داخلة في محلّ الابتلاء مثلا.
و رابعة: في الشبهة المصداقيّة، و هو أنّ الطرف هل هو في الكوفة أم في الحلّة.
و على كلّ تقدير تارة: يكون الطرف مورد الابتلاء، ثمّ يشكّ في خروجه.
و اخرى: يكون خارجا، ثمّ يشكّ في دخوله.
و غير خفيّ: أنّه على ما ذهب إليه المحقّق الوالد- مدّ ظلّه- في هذه المسألة [1]، و هكذا على ما سلكناه لحلّ المشكلة في هذه المسألة [2]، يكون مقتضى القاعدة هو التنجيز؛ لأنّ موارد الشكّ لا تزيد على موارد القطع بالعجز و الخروج، فلا أثر للشكّ كي تقع الصور مورد النظر.
نعم، في موارد الشكّ في قيام السيرة في الشبهات التحريميّة و الوجوبيّة يلزم الاحتياط، إلّا على ما سلكناه من جريان الاصول في مجموع الأطراف من غير لزوم إشكال، كما حرّرناه في محلّه [3].
و أمّا على مسالك القوم، فالشكّ في موارد الخروج عن محلّ الابتلاء على أقسام، و هكذا على مسلك بعضهم من إضرار العجز فقط بالتنجيز، يكون الشكّ في المسألة الاصوليّة و في وجود القدرة مورد الكلام، و لا بأس بالإشارة الإجماليّة إليها.