responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 434

الأطراف‌ [1]، فإنّ على كلّ تعريف و تحديد تتوجّه تلك الشبهة، فلا بدّ من حلّ المشكلة بإيجاب الاحتياط عقلا، إلّا إذا احرزت تلك الكثرة الكذائيّة، أو يقال بالتفصيل بين الصورتين، كما مرّ في أوائل البحث احتماله‌ [2].

و غير خفي: أنّ في موارد العلم بوجود القليل في الكثير بدوا لا تدريجا، يمكن منع تأثير العلم في حدّ خاصّ من الكثرة؛ لما يشكّ في تنجّز التكليف من الابتداء، لاحتمال كون المورد من تلك الكثرة التي ليس العلم فيها مؤثّرا، كما يأتي من ذي قبل بعض الكلام حوله.

و أمّا فيما نحن فيه، فلكون القليل متحرّكا نحو الكثير، يكون العلم فيه مؤثّرا، و يصير كلّ واحد من الأطراف متنجّزا، و يشبه بعد لحوق الأعداد به الكثير في الكثير، و لازم ذلك أنّه إذا كان مقدار من الكثرة المعيّنة مورد العلم بدوا، يكون مجرى البراءة، بخلاف ما كان ذلك المقدار بعينه مورد العلم تدريجا، فإنّه لمكان تنجّز الأطراف لا بدّ من الاحتياط.

نعم، إذا بلغ إلى كثرة فوق تلك الكثرة و أضعافها؛ بحيث يكون من القليل في الكثير لطروّ مراحل الشكّ بلحوق عدد كثير إليه تدريجا، فيصير من الشبهة غير المحصورة، و لا معنى لتوهّم استصحاب بقاء الشبهة المحصورة صغرى و كبرى، فتأمّل. فهذه العويصة من تبعات القول بالتفصيل بين الصورتين، و أمّا على مسلكنا فلا مشكلة؛ ضرورة أنّه بحسب العقل لا بدّ من الاحتياط، و بحسب الشرع يجوز الاقتحام على الإطلاق.

و غير خفيّ: أنّه تزيد على هذه المشكلة الصورة الثالثة: و هي ما إذا كان القليل في الكثير و في غير المحصور- على جميع التفاسير الخمسة المشار إليها- مورد


[1]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 117- 118.

[2]- تقدّم في الصفحة 427- 428.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست