responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 433

ذنابة: حول التفصيل بين الشبهة المحصورة و غيرها

ممّا يتوجّه إلى القائلين بالتفصيل بين الشبهة المحصورة و غير المحصورة:

حديث الشبهة [الأزدنيّة] [1] أو السمسميّة، فإنّه لو اشتبه النجس بغيره في إناءين، ثمّ شرع الاشتباه في الزيادة، فمتى تحصل تلك الكثرة، و كيف يمكن تعيين المناط على وجه إذا نقصنا واحدة منها تكون محصورة، و إذا زيدت عليها واحدة تصير غير محصورة؟! مع أنّ الضرورة قائمة على أنّه في وقت ما و في مورد، يكون الأمر كذلك.

اللهمّ إلّا أن يقال: بأنّه في مرحلة الإثبات يشكل، و لا بدّ من الاحتياط حتّى يتبيّن أنّها غير محصورة؛ لأنّ في صورة الشكّ في المحصوريّة و غير المحصوريّة يؤثّر العلم؛ لأنّ المسألة من قبيل المخصّصات اللبّية.

و بالجملة: على جميع تعاريف القوم و تحديداتهم لمناط الشبهة غير المحصورة، يلزم تلك الشبهة السمسميّة، سواء قلنا: بأنّها ما يعسر عدّها [2]، أو قلنا:

بأنّها ما يعسر موافقتها القطعيّة [3]، أو قلنا بمقالة الشيخ‌ [4]، أو العلّامة الحائريّ‌ [5]، أو غيره الذي يقول: إنّ غير المحصورة محوّل إلى العرف‌ [6]، أو قلنا بمقالة العلّامة النائينيّ (رحمه اللَّه): من أنّها مالا يتمكّن عادة من المخالفة القطعيّة بارتكاب جميع‌


[1]- هكذا في المخطوط و لعلّ الصحيح «الأرزنيّة» أو «الارزيّة».

[2]- مدارك الأحكام 3: 253.

[3]- حاشية كفاية الاصول، البروجردي 2: 278- 279.

[4]- فرائد الاصول 2: 432- 436.

[5]- درر الفوائد، المحقّق الحائري: 471.

[6]- روض الجنان: 224/ السطر 20.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست