على مسلكهم، و يلزم عندئذ الرجوع إلى القرعة حتّى تنحلّ المشكلة، و يعلم أنّ ما تحت استيلائه أو استيلاء عمرو لزيد كي يردّ إليه، فليتأمّل.
و من هنا يتبيّن وجه ممنوعيّة التصرّفات الاعتباريّة بين العينين بيعا و صلحا، أو هبة معوّضة؛ بناء على جوازها.
الصورة الرابعة:
في حكم موارد الشكّ الاستصحابيّ في تلك الصور الثلاث، مثلا لو كانتا تحت يده، و كان يعلم بأنّهما كانتا تحت يد زيد، و يعلم إجمالا بأنّ إحداهما له، فإنّ الاستصحابين يتعارضان، و هكذا اليدان، أو لا يجريان، و على كلّ لا كلام جديد في هذه الصورة. و هناك بعض صور لا يهمّنا التعرّض لها.
و غير خفيّ: أنّه يجوز تراكم المنجّزات الثلاثة: الشبهة، و العلم الإجماليّ، و الاستصحاب مثلا، في بعض الموارد غير المذكورة من الصور الثلاث، فإنّه تكون الشبهة موجبة لتنجّز التكليف؛ لكونه من الموارد المهتمّ بها، و العلم الإجماليّ بأنّ إحدى العينين لزيد، يوجب ذلك، و العلم بأنّ إحداهما كانت لزيد يقضيه، و حيث قد عرفت [1] و يأتي تحقيقه أنّ التنجّز ليس من الامور التكوينيّة غير القابلة للاستناد إلى العلل الثلاث إلّا بالجامع الموجود بينها، أو إلى واحد منها، لا بأس بذلك التراكم [2]، فاغتنم.