responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 419

مشكل؛ للعلم الإجماليّ بحرمة التصرّف في إحدى العينين‌ [1].

و أمّا دعوى العلم الإجماليّ بحرمة التصرّف المذكورة على الإطلاق، فيلزم الاحتياط؛ لأنّ المفروض عدم خروجه عن محلّ الابتلاء، فهي غير تامّة؛ لأنّ حرمة التصرّف في العين الخارجة عن استيلائه- مع أنّها تحت استيلاء عمرو- معلومة بالتفصيل، و جائزة عند الإذن، فلا يلزم العلم بالتكليف الفعليّ، بل هو مشروط.

نعم، في صورة إذنه في التصرّف بل و في صورة العلم بأنّه يأذن في التصرّف، يشكل لأنّه يعلم إجمالا: بأنّ إحدى العينين لشخص ثالث، و يعلم بالتكليف الفعليّ الإجماليّ، فإن قلنا: بأنّ العلم الإجماليّ لا يكون منجّزا في المسائل الماليّة، فلازمه جواز التصرّف؛ لقاعدة اليد الجارية في كلّ واحدة منهما.

و إن قلنا: بأنّه ينجّز يلزم المعارضة، و يستند التنجّز إلى العلم، أو إلى ذات الشبهة بعد سقوط اليدين، أو إليهما.

و بالجملة: تصير النتيجة ممنوعيّة تصرّفه فيما تحت يده من الدار مثلا بعد إذن عمرو بتصرّفه في داره، فبمجرّد استدعاء عمرو منه التصرّف في داره، تلزم ممنوعيّته عن الدارين، و قبل ذلك كان ممنوعا من دار عمرو دون داره، و هذه عويصة جدّا.

و تجوز دعوى: أنّ التصرّف محرّم على نحو التحريم التعليقيّ، دون المشروط؛ لأنّ الأصل فيما دار الأمر بين المشروط و المعلّق هو الثاني، إلّا إذا قامت القرينة على الأوّل، كما تحرّر في المجلّد الأوّل‌ [2]، و ظاهر الأدلّة في هذه المسألة هو التعليق، فالحرمة فعليّة مردّدة بين المنجّزة و المعلّقة، و لازمه ممنوعيّة التصرّف‌


[1]- فرائد الاصول 2: 409، نهاية الأفكار 3: 307.

[2]- تقدّم في الجزء الثالث: 73.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست