responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 401

المخالف للمعلوم في البين جائز.

و لأجل هذا لم يتعرّض الاصوليّون لقاعدة الطهارة، دون قاعدة الحلّ؛ لأنّ قاعدة الطهارة ترجع في أطراف العلم الإجماليّ إلى آثارها التي تجري فيها قاعدة الحلّ و البراءة، فاغتنم.

التنبيه الثالث حول مختار الحدائق من تقييد الطهارة و النجاسة بالعلم‌

لا فرق في موارد تنجيز العلم بين كون المعلوم بالإجمال جنس التكليف، أو نوعه، فكما أنّ في الشبهات الحكميّة الكليّة، يؤثّر العلم و يحتاط العقل و لو كان المعلوم حرمة شي‌ء، أو وجوب شي‌ء آخر، كذلك في الشبهات الموضوعيّة، لا يلزم أن تكون الصغرى المجهولة من نوع واحد، كالخمر و النجاسة، أو تكون الصغرى مجهولة، و الكبرى المعلومة جنس التكليف، ففي الصور الثلاث يتمّ تحرير الحكم بالاحتياط؛ بمعنى درك العقل وجوب الموافقة و حرمة المخالفة.

و ما نسب إلى «الحدائق» [1] فهو في واد آخر نشأ عن مسألة فقهيّة ظاهرا، و لا ربط له بمسألة اصوليّة عقليّة؛ فإنّ من الشرائط في باب تنجيز العلم الإجماليّ:

هو أن يكون العلم على وجه لو كان المعلوم في كلّ طرف، يكون مورد الأثر؛ و موضوع الحكم الإلهيّ، و إلّا فلا يؤثّر، و لذلك ربّما نحتاج في الأمثلة إلى تحرير


[1]- فرائد الاصول 2: 408 و 416، فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 50، الحدائق الناضرة 1: 517.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست