responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 400

و مثله ما إذا كان القيد بنحو الشرط.

و لو تركهما في تمام العمر، يلزم الترخيص في الكلّ بعد ذلك، و هو أيضا ممتنع.

أو يقال: بأنّ لازمه عدم شمول الشبهات البدويّة على الإطلاق أيضا.

لا يقال: عنوان «أحدهما» يرجع إلى التقريب الأوّل أو الثاني، و البحث هنا حول تقييد الأحواليّ الشامل عموم رخصته لكلّ واحد منهما معيّنا.

لأنّا نقول: ما هو المستكشف بالعقل هنا؛ هو أنّه ليس المجموع مرخّصا فيه، و هذا غير مفاد التقريبين، و لا تتوجّه إليه الإشكالات المذكورة في كتب القوم، حتّى يجاب بما ليس بجواب.

و من الغريب ما في كلام العلّامة النائيني (رحمه اللَّه) من المناقشة في كشف التخيير هنا، مع التزامه بالتخيير في الغريقين‌ [1]!! فإنّ إطلاق الدليل في البابين من باب واحد، و المتدخّل فيهما العقل، فالتخيير يستكشف هنا من جهة الإطلاق و العموم و الدليل، كما أنّه يمكن انكشافه من جهة المدلول و المورد في الوجه الثاني.

فما هو المهمّ في الجواب بطلان بساط الكشف، قيدا كان، أو خطابا؛ فإنّ العقل ليس شأنه إلّا التعذير و التنجيز، و درك الإطاعة و العصيان، و أمثال ما يتعلّق بتبعات الخطاب، دون مقارناتها و أصولها و مبادئها.

تنبيه: ربّما يمكن دعوى: أنّ لازم القول المذكور، تقييد كلّ طرف بالنسبة إلى الطهارة؛ لامتناع التعبّد بطهارتهما على الإطلاق، و هذا ممّا لا يكاد يلتزم به.

و بعبارة اخرى: بالنسبة إلى قاعدة الطهارة، لا يمكن كشف التخيير أو التقييد المنتهي إليه، و على هذا ربّما يشكل الأمر في سائر الاصول.

أو يقال: بأنّ التقييد في قاعدة الطهارة، أيضا باعتبار أنّ الحكم التكليفيّ‌


[1]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 1: 335، و 4: 31.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست