responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 307

فيكون بحثا متوسّطا بينهما، أو ملحقا بالأوّل، كما هو الأقرب.

و يمكن البحث الجامع بجعل البحث في البراءة حول أنّ الشكّ البدويّ يوجب الاحتياط، أم لا، و البحث هنا حول أنّ الشكّ المقرون بالعلم الإجماليّ بالإلزام الأعمّ من الجنس و النوع، يوجب الاحتياط على الإطلاق عقلا و شرعا، أم لا، سواء أوجب الاحتياط في موارد الشكّ في المكلّف به، أو في موارد الشكّ في المحصّل و نوع التكليف، و الأمر سهل.

إن قلت: قد فرغنا من تنجيز العلم الإجماليّ في بحوث القطع؛ و أنّ العلم الإجماليّ كالتفصيليّ‌ [1]، فلا وجه للبحث عنه هنا ثانيا إلّا لأجل الجهات الاخر:

و هي جريان الأدلّة المرخّصة في أطرافه.

قلت: لو كان الأمر كما تحرّر، لتوجّه إلى القوم من إطالة البحث هنا، و ذكر الأقوال حوله، و كأنّ ما نحن فيه محطّ هذه المسألة، دون بحوث القطع، و هذا إشكال يتوجّه إلى جميع الأعلام رحمهم اللّه.

و ما هو الحقّ: أنّ ما هو الجهة المبحوث عنها في بحوث القطع، مخصوصة بمرحلة الثبوت؛ و أنّه بحسب الثبوت هل يعقل جريان الاصول، أم لا؟

و بعبارة اخرى: هناك بحث تصوّري، و هنا مرحلة التصديق؛ و أنّه هل العلم الإجماليّ يكون منجّزا، أم لا؟ و على تقدير تنجيزه، يمكن رفع الأثر بجريان البراءة في أطرافه، أم لا.

أو أنّ البحث هناك حول مقتضى العقل في أطراف العلم الإجمالىّ، و هنا حول أنّ الشرع هل رخّص في تلك الأطراف على الإطلاق، أم لا، أو رخّص في الجملة؟


[1]- تقدّم في الجزء السادس: 190- 195.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست