responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 308

و هذا الأخير هو الذي اخترنا في بحوث القطع‌ [1]؛ ضرورة أنّ في مسائل القطع، بحوثا عن موازين عقليّة، و حجّية القطع، و أحكامه عقلا، و منها: حجّيته في صورة إجماله، و أمّا في الاشتغال- بعد بحث البراءة، و الفحص عن حديث الحلّ و الرفع- فيقع الكلام في أنّ قواعد الترخيص الشرعيّة، قابلة للجريان حول المعلوم بالإجمال ذاتا و على الإطلاق.

أو لا تكون قابلة ذاتا؛ للمحذور الثبوتيّ، أو الإثباتيّ.

أو تكون قابلة للجريان ذاتا، و لكنّه لا على الإطلاق، بل هي تجري في بعض الأطراف دون بعض، فيلزم ممنوعيّة المخالفة القطعيّة، و لا يلزم وجوب الموافقة القطعيّة.

و هذا الذي ذكرنا هو أساس البحث، من غير فرق بين صورة العلم الإجماليّ بالحكم، أو العلم الإجماليّ بالحجّة، كما سنشير إليه، و مرّ في بحوث القطع‌ [2] بحمد اللّه.

تذييل: تحقيق حول العلم الإجمالي هنا و ما مرّ في القطع‌

ربّما يقال: إنّ البحث و الجهة المبحوث عنها في القطع: هو أنّ الإجماليّ منه يكون بالنسبة إلى المخالفة القطعيّة مؤثّرا، أم لا، و هنا يكون البحث حول اقتضائه بالنسبة إلى الموافقة القطعيّة [3].

و هذا غير صحيح؛ ضرورة أنّ ما هو اللائق بالاصوليّ هو البحث عن القطع الإجماليّ، و حدوده، و آثاره و أحكامه، و التفكيك بلا وجه.


[1]- تقدّم في الجزء السادس: 174- 175.

[2]- تقدّم في الجزء السادس: 184- 185.

[3]- فرائد الاصول 1: 24.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست