responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 30

فتحصّل: أنّ ما ذهب إليه جمع من المعاصرين‌ [1]، و أطال الكلام حوله بعضهم‌ [2]، كلّه ناشئ عن الغفلة عن العموم الثاني في الذيل، و عن المقصود من «البيّنة».

نعم، ربّما يقال بحكومة أو ورود أخبار الاحتياط عليها، إلّا أن يقال بانصراف الغايتين إلى قيام الحجّة على الحكم في الواقعة، فتدبّر.

الطائفة الثانية: الروايات القابلة للاعتماد عليها سندا

فمنها: معتبر عبد الأعلى بن أعين‌

قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) من لم يعرف شيئا هل عليه شي‌ء؟

قال: «لا» [3].

و يتمّ الاستدلال بناء على أنّ المنظور، ليس نفي العامّ المجموعيّ، أو يتمّ عليه أيضا لنفي القول بالفصل.

و لكن لا ينافيه أخبار الاحتياط، كما هو الواضح، و ما في تقريرات العلّامة الأراكيّ (قدّس سرّه) من المعارضة [4]، في غير محلّه؛ لأنّ المنفيّ في الجواب هو العقاب خاصّة، أو هو و غيره، و لكن في مورد الاحتياط هو يعرف شيئا؛ و هو لزوم الاحتياط.

و لو قلنا: إنّ في موارد الشبهة لا يعرف الحكم، فلا شي‌ء عليه، فيقع التعارض.


[1]- أجود التقريرات 2: 183- 184، لاحظ نهاية الأفكار 3: 234.

[2]- مصباح الاصول 2: 273- 276.

[3]- الكافي 1: 164/ 2، جامع أحاديث الشيعة 1: 390/ 9.

[4]- نهاية الأفكار 3: 229.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست