responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 29

شرب التتن و أكل لحم الأرنب، إذا كانا كلاهما مشتبهي الحكم، فإذا سأل الإمام (عليه السلام) رجل عن أنّ شرب التتن حرام، أم لحم الأرنب، أو هما معا، أو كلاهما حلال، يصحّ أن يجيبه (عليه السلام) بالقاعدة المذكورة. نعم، فيما إذا لم يكن ترديد في البين و لو بالنحو المذكور، يوهم اختصاص القاعدة بالشبهات الموضوعيّة.

و ثانيا: ما في ذيلها «الأشياء كلّها على ذلك» قاعدة كلّية، ربّما اتي بها دفعا للتوهّم المذكور، و إلّا فهي تكرار، و قد عرفت أنّ في تأكيد العموم بكلمة «كلّها» إشعارا بإلغاء خصوصيّة الأمثلة؛ حتّى حديث الموضوعيّة.

و يتوجّه إلى الثاني: أنّ البيّنة أوّلا: ليست العدلين إلّا اصطلاحا، و إلّا فما هو البيّنة هو الدليل و الحجّة، فيتمّ العموم حينئذ بلا كلام و لو لم يتمّ العموم في الصدر، و لأجل ذلك تنحصر الغاية في الاستبانة الشخصيّة و الوثوق و الاطمئنان و العلم الشخصيّ، و في الحجّة الشرعيّة، أو العقلائيّة.

و قد مرّ في بحوث خبر الثقة: أنّ الخبر المذكور ليس رادعا عن العمل بخبر الثقة [1]، و لو كان المراد من «البيّنة» معناها الاصطلاحي للزم الردع عنه؛ لعدم إمكان إدراج خبر الثقة في الاستبانة بالحكومة أو الورود؛ لأنّ البيّنة أيضا من مصاديقها، و هي مقابله، فاغتنم.

و ثانيا: أنّ الغاية المذكورة غاية للشبهتين: الحكميّة، و الموضوعيّة؛ ضرورة أنّ مشكوك الحكم حلال إلى أن يحصل الوثوق الشخصيّ أو البيّنة، و الموضوع المشتبه أيضا كذلك، و لكن في ناحية الحكم اعتبر الشرع كفاية خبر الثقة أيضا توسعة بدليل آخر، كما أنّه في الموضوعات أيضا يجوز التوسعة، كما ذهب إليه جماعة منهم‌ [2].


[1]- تقدّم في الجزء السادس: 510.

[2]- تذكرة الفقهاء 1: 10/ السطر 10، الحدائق الناضرة 5: 251، مصباح الاصول 2: 172.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست