responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 272

فإنّ الصريح منه أنّ الأمر موكول إلى طائفة خاصّة من الامّة، و هذا ليس معنى الكفائيّ، بل هو أمر متعلّق بجماعة خاصّة من الامّة، موكول تعيينها إلى الحكومة، فإذا لاحظنا الأدلّة الاخر، يلزم الشكّ في أنّ ذلك من الواجب العينيّ، أم هو من الواجب المخصوص بطائفة اختيار تعيينها بيد الحاكم، فيكون كلّ مكلّف متحمّلا في حقّه على البدل، وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، مع فرض موضوعهما، فيدور الأمر لأجل هذه الجهة بين العينيّ و الكفائيّ القابل للانطباق على كلّ واحد على البدليّة، فتكون الحجّة تامّة في مرحلة الجعل، و إذا شكّ في مرحلة الامتثال لا بدّ من الاحتياط، فليلاحظ جيّدا.

تنبيه: في حكم الدوران بين العينيّ المباشريّ و الأعمّ‌

هذا فيما إذا دار الأمر بين الكفائيّ و العينيّ المباشريّ؛ بناء على ما عرفت منّا من انقسام الوجوب العينيّ إلى المباشريّ و التسبيبيّ‌ [1].

و لو دار الأمر بين العينيّ المباشريّ و الأعمّ، فالبراءة محكّمة بالنسبة إلى القيد الزائد، و هكذا لو دار الأمر بين الكفائيّ و العينيّ المباشريّ و الأعمّ منه و من التسبيبيّ، كما لا يخفى.


[1]- تقدّم في الجزء الرابع: 52.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست