responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 248

الحجّة تامّة بالنسبة إلى ترك الكلّ، لا ترك الخاصّ. و لعمري، إنّ البراءة بعد ذلك واضحة جدّا.

و إن شئت قلت: لا يكون التكليف في مورد تعلّق الأمر قطعا، منجّزا و مستتبعا للعقوبة إلّا عند ترك الآخر، و الاحتياط العقليّ يستتبع تنجيز التكليف، و معنى تنجيز التكليف هو استحقاق العقوبة، و هو هنا ممنوع كما مرّ.

و أمّا توهّم عدم جريان البراءة الشرعيّة [1]، فهو لا يضرّ، عكس ما قيل في الأقل و الأكثر [2]. و بالجملة لا بأس به.

مع أنّ الوجوب التعيينيّ ربّما يمكن إفادته بقوله: «أكرم زيدا تعيينا» في قبال «أكرم زيدا تخييرا بينه و بين عمرو» فيكون التعيين عنوانا مورد الأمر.

هذا، و أمّا إذا كان عنوان التعيين، منتزعا عن الأمر المتعلّق بشي‌ء؛ و عدم ذكر العدل له بالسلب المحصّل، فهو و إن لم يكن مورد الأمر و تحت دائرة الجعل، إلّا أنّه يكفي لرفعة كونه من تبعات تعلّق الأمر بشي‌ء؛ لما لا يعتبر أكثر من ذلك في الرفع المثمر، و لا شبهة في أنّ كيفيّة تعلّق الطلب و الإرادة المتعلّقة بالواجب و المندوب و الواجب التخييريّ، مختلفة من حيث التأكيد، و هذا يكفي لإجرائه، و الأمر- بعد ما عرفت- سهل.

بقي شي‌ء: حول مختار المحقّق العراقي من الاشتغال وردّه‌

يوجد في كلام العلّامة الأراكيّ التزامه بالاشتغال‌ [3]؛ نظرا إلى أنّ حقيقة الوجوب التعيينيّ، هو لزوم سدّ جميع الأعدام، و في التخييريّ سدّ جمع من الأعدام،


[1]- أنوار الهداية 2: 161.

[2]- كفاية الاصول: 413- 416.

[3]- نهاية الأفكار 3: 288.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست