responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 247

و بالجملة: لا قصور من ناحية الهيئة؛ لأنّها هيئة مطلقة منجّزة، و لا من ناحية المادّة؛ لأنّ ذات الخاصّ مورد الأمر، لا الجامع، فلا بدّ من الالتزام بالاحتياط عقلا، بل و شرعا؛ لأنّ الوجوب التخييريّ لا يكون مورد الرفع؛ لما لا منّة فيه، و أمّا الوجوب التعيينيّ فهو لأجل أنّ التعينيّة، ممّا لا تقع تحت الجعل، بل هي أمر يعتبر و ينتزع عن الجعل بلا بديل و عديل، فلا يمكن رفع التعينيّة، فاغتنم.

أقول: هذا أيضا ممنوع؛ و ذلك لأنّ مجرّد تماميّة الأمر المتعلّق بالخاصّ، لا يكفي لتماميّة الحجّة على الخاصّ؛ ضرورة أنّه في موارد دوران الأمر بين الوجوب و الندب، يكون الأمر معلوما، و الخصوصيّة معلومة، و لكن لا يلزم منه لزوم الخاصّ بالضرورة، و أنّ في موارد الوجوب التخييريّ، لا يكون إتيان أحدهما، موجبا لسقوط الأمر المتعلّق بالطرف و مسقطا له، بل الوجوب التخييريّ معناه سقوطه بإتيان أحد الأطراف؛ من غير أن يكون أحد الطرفين مسقطا للأمر المتعلّق بالآخر؛ لأنّه اعتبار آخر يجي‌ء في طي البحوث و التنبيهات الآتية إن شاء اللّه تعالى‌ [1].

فما يقال: «من أنّ إتيان الطرف الآخر، موجب للشكّ في سقوط الأمر المتعلّق بذاك الطرف» [2]، غير صحيح.

و بالجملة: الحجّة ليست تامّة على الخاصّ؛ بمعنى أنّ تركه موجب للقطع بالاستحقاق و العقوبة، ضرورة أنّ في ظرف الإتيان بالآخر لا يستحقّ احتمالا، و لا تتمّ الحجّة على الخاصّ بالضرورة، فإنّ مدار الاشتغال على أن يكون في ترك الخاصّ، غير مأمون من استحقاق العقوبة، و العقوبة هنا غير قائمة عليها الحجّة؛ لأنّ‌


[1]- يأتي في الصفحة 273.

[2]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 428، درر الفوائد، المحقّق الحائري: 481.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست