responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 239

لا يعلمون» يستلزم عدم جريان الحديث فيما نحن فيه، و النتيجة لزوم الاحتياط.

و لو كان الحرام التخييريّ متصوّرا- كما مرّ في المجلّد الأوّل‌ [1]- فالإشكال المزبور أيضا متوجّه إليه.

و ينحلّ الإشكال بالنسبة إلى البراءة الشرعيّة حسبما تحرّر منّا: بأنّ المرفوع نفس المجهول‌ [2]، فالوجوب التخييريّ في كلّ واحد من الأطراف مرفوع، و يكفي لصحّة جريانه جواز العقوبة على ترك المجموع في مرحلة العصيان، فلو كان في الواقع وجوب تخييريّ، يستحقّ العقوبة بترك المجموع، و لكن في مقام الشكّ و عدم تماميّة البيان، يرتفع التكليف التخييريّ عن كلّ واحد من الأطراف.

و عدم ترتّب العقاب على ترك كل واحد في ذاته و لو كان صحيحا، و لكن ترتّب العقاب على ترك المجموع، يصحّح إسناد الرفع إلى كلّ واحد مستقلّا.

بقي شي‌ء: في كفاية رفع أحد أطراف الوجوب التخييريّ‌

و هو أنّ رفع الوجوب التخييريّ عن أحد الأطراف، يكفي للرفع عن الطرف الآخر، أم لا بدّ من جريان حديث الرفع مرارا بعدد الأطراف؛ بناء على أنّ كلّ واحد يوصف بالوجوب التخييريّ، كما يوصف الشي‌ء بالوجوب التعيينيّ في موارد الواجبات التعيينيّة؟

احتمالان، و الأوّل متعيّن؛ لأنّ حقيقة الوجوب التخييريّ نحو ملازمة بين وجوب الطرفين على التخيير، و لا يعقل رفع وجوب أحد الأطراف مع بقاء الطرف الآخر على الوجوب، فلا نحتاج بعد ذلك إلى حديث الرفع، فليتأمّل جيّدا.

و ممّا ذكرنا يظهر: أنّه لو عجز مثلا عن الأطراف، و كان أحد الأطراف مقدورا


[1]- تقدّم في الجزء الرابع: 33- 35.

[2]- تقدّم في الصفحة 72- 76.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست