ذلك يحصل الاحتياط المطلوب الواقعيّ أحيانا؛ لما لا يعتبر في الاحتياط الانبعاث عن الأمر المحتمل، أو الانزجار عن النهي المحتمل، لو لم نقل: بعدم اعتبار الانبعاث و الانزجار عن الأمر و النهي مطلقا، بل لو لم يكن ذلك من الممتنعات العقليّة.
و فيه: كما لا منع ثبوتا عمّا قيل، لا منع من إيجاب محتمل الحرمة، و تحريم محتمل الوجوب، بل الأوّل ممنوع؛ لامتناع أن يكون المطلق واجبا، و المقيّد واجبا آخر؛ للزوم اجتماع المثلين على ما تحرّر [1]، بخلاف الفرض الأخير؛ لأنّ التقييد جائز لو لم يكن بين العنوانين عموم من وجه.
هذا، و حيث إنّ حقيقة الاحتياط هي ملاحظة الواقع في مقام العمل، فلا بدّ من وجود احتمال الأمر، و الالتفات إليه، و الانبعاث عنه، و هكذا في جانب النهي.
نعم، الانبعاث و الانزجار يستند أكثر الأحيان إلى المبادئ النفسانيّة، و تختلف الأفراد و الآحاد من هذه الجهة، و ربّما لا يكون الأمر و النهي دخيلين، و ربّما يكون لهما الدخالة في الحركة نحو المطلوب، فلا يكونان علّة تامّة، كما هو ظاهر جمع من الأعلام، و لا غير دخيلين على الإطلاق، كما ذهب إليه العلمان: البروجرديّ [2] و الوالد- عفي عنهما- [3]؛ فإنّ «خير الامور أوسطها» كما لا يخفى.
الأمر الثاني: حول الاحتياط في التعبّديات
بعد ما عرفت حال الاحتياط في التوصّليات، بقي كلام حول التعبّديات.
و التحقيق الحقيق بالتصديق: أنّ المناقشة في رجحان الاحتياط فيها تارة: من