responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 225

أن يدعو الأمر إلى الانبعاث عن الأمر الآخر؛ للزوم تراكم البعثين على الواحد، و لا يعقل ذلك، و تنتهي النتيجة إلى الانبعاث عن الأمر المعلوم، لا المحتمل.

هذا مع أنّه لا أثر بعد ذلك لهذا الأمر المعلوم؛ لأنّ المقصود من كشف الأمر حلّ مشكلة الانبعاث عن الأمر الاحتماليّ، و لو كان الأمر المعلوم يدعو إلى الانبعاث عن الأمر الاحتماليّ، فيلزم لغويّة كشفه، فاغتنم جيّدا.

و بالجملة تحصّل: أنّ البحث بحسب مقام الثبوت يقع أوّلا: في أنّه هل يعقل أن يكون الاحتياط واجبا شرعا أو مندوبا نفسيّا، أم لا؟

و على التقدير الثاني: فهل يفرّق بين العباديّات و التوصّليات، أم لا؟

و على كلّ تقدير: هل الشرع تصرّف تصديقا، و أوجب نفسيّا أو ندب هذا العنوان مطلقا، أو في الجملة، أم لا؟

و حيث قد عرفت إلى هنا امتناع كونه واجبا أو ندبا نفسيّا، سواء في ذلك أن يكون مستنده قاعدة الملازمة، أو الأخبار الخاصّة، فلا تصل النوبة إلى سائر البحوث.

نعم، حيث إنّ في العبادات تكون إشكالات اخر، لا بأس بالإشارة إليها، ثمّ بعد ذلك ينظر إلى الأخبار الخاصّة [1]؛ و أنّها موقفها ماذا؟ بعد الامتناع المذكور، و بعد الفراغ من عدم كونها منجّزة للأحكام الواقعيّة؛ أي و بعد عدم كونها طريقيّة كسائر الأوامر الطريقيّة؛ لما عرفت: من أنّ الالتزام بطريقيّتها، ينافي القول بالبراءة الشرعيّة إمّا دلالة، أو ترجيحا، على التفصيل المحرّر سابقا [2]، فلا تخلط.

و هم و دفع‌

لا منع ثبوتا من إيجاب مشكوك الوجوب، و تحريم مشكوك الحرمة، و عند


[1]- يأتي في الصفحة 232- 237.

[2]- تقدّم في الصفحة 176- 178.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست