responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 196

رفع ما لا يحتجّون عليه، أمر بعيد عن المتفاهم من الأدلّة جدّا.

فإذا لم يكن منع ذاتا عن جريانها في أطراف العلم الإجماليّ؛ ضرورة أنّ كلّ واحد من الأطراف ممّا لا يعلمونه، كما سيظهر تحقيقه في مباحث الاشتغال‌ [1]، فلا بأس بجريانه في سائر موارد الشبهة؛ ضرورة أنّا نعلم قطعا: بأنّ في موارد قيام الطرق و الأمارات، لا تجري البراءه الشرعيّة، فلا يلزم مخالفة عملية للعلم، و قد مرّ إمكان ترخيص الشرع في الزائد [2]، كما هو المفروغ عنه في الشبهات الوجوبيّة.

ثانيها: لنا أن نختار في المثال الأخير، أنّ العبد المخالف للعلم الإجمالي المذكور، من غير أن يطّلع على أحد من الأدلّة المثبتة للتكليف التحريميّ، لا يجوز عقابه على شي‌ء من المعلوم بالإجمال؛ لأنّه فيما إذا كان الواقع أكثر من المعلوم بالإجمال، و كان عقاب كلّ واحد من المعلوم بالإجمال، عقابا خاصّا مباينا للآخر، لا يمكن أن يعاقب على المقدار المعلوم؛ لما لا تميّز في البين، فلا بدّ من أن يعاقب على المعلوم و الزائد عليه؛ لأنّه صار- حسبما مرّ- منجّزا بذلك العلم، و هو من الظلم عند العقل، فلا يكون مثل هذا العلم، منجّزا و موجبا لاستحقاقه عند المولى العادل، أو لا يعاقب؛ للترجيح بلا مرجّح، و إن كان يستحقّ على المقدار المعلوم، إلّا أنّه لمكان لا معلوميّته الخاصّة، لا يمكن عقابه، و هذا هو المطلوب في المقام.

بل لا يمكن المؤاخذة على شي‌ء من المقدار المعلوم و لو كان العقاب على نعت الأقلّ و الأكثر؛ لأنّ اختيار أحد المحرّمات للسؤال ترجيح بلا مرجّح؛ للزوم جواز السؤال عن الزائد على المقدار المعلوم، و هو من الظلم الممنوع.

إن قلت: يكفي لتنجيز ذلك العلم احتمال التساوي، و هكذا احتمال كون الواقع أقلّ.

قلت: بل احتمال الزيادة يضرّ بذلك.


[1]- يأتي في الصفحة 320- 324.

[2]- تقدّم في الصفحة 185.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست