و الذي هو الحقّ: أنّ الانحلال بحسب التصوّر العلمي ثلاثة: انحلال تكوينيّ، و حقيقيّ، و حكميّ، و التفصيل يطلب من محلّه إن شاء اللّه تعالى.
الإيراد على وجوب الاحتياط
هذا غاية ما في الباب على خلاف الاصوليّين من الأصحاب.
و يتوجّه إلى وجوب الاحتياط امور:
أحدها: ما مرّ من إمكان تصديق عدم جريان البراءتين: العقليّة، و العقلائيّة؛ لتماميّة البيان عند العقل و العقلاء، دون البراءة الشرعيّة.
و ذلك لأنّ أدلّة البراءة و إن كانت بعضها غير جارية ذاتا في أطراف العلم الإجماليّ- مثل حديث الحجب و أشباهه [1]؛ نظرا إلى أنّ الحجّة مقصودة من «العلم» فيها، و الحجّة أعمّ من البيان العقليّ و الشرعيّ، كما مرّ مرارا [2]- و لكن بعضها لا يأبى عن الجريان في أطراف العلم، كحديث الرفع [3]، و «كلّ شيء حلال ...» [4] بناء على جريانه في الحكميّة، و ذلك لأنّ «العلم» المأخوذ فيها مسند إلى المكلّفين، و لا يصلح حمله على الحجّة.
مثلا: قوله (صلى اللَّه عليه و آله و سلم): «رفع ...» كذا «و ما لا يعلمون» أو قوله (عليه السلام): «حتّى تعلم ...» لا يتحمّل ذلك؛ لما لا معنى له إلّا بالتصرّف في الهيئة، فيكون هكذا: «رفع ما لا تقوم عليه الحجّة» أو «رفع ما لم يكن لديك عليه الحجّة» و إلّا فتفسيره بأنّه