و الوجوبيّة [1]؛ ضرورة أنّ اختصاص أخبار البراءة بالموضوعيّة بلا وجه، و اختصاص أخبار الاحتياط كذلك.
و توهّم: أنّ الأوامر الواردة في الوقوف، ظاهرة في الشبهات التحريميّة، فعليها يحمل غيرها، غير صحيح؛ لأنّهما من الموجبتين، فلا منع من كون إطلاق أخبار الاحتياط محكّم و الرجوع إلى الإجماع [2] خروج عن دأب الأخباريّين، مع أنّه غير تامّ عندنا أيضا؛ لأنّه إجماع معلّل غير تعبّدي.
إلى هنا تمّ ما هو الدليل الوحيد للأخباريّ، و بقيت بعض الوجوه العقليّة تحت عنوان «جولة حول حكم العقل»:
[1]- وسائل الشيعة 27: 163، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 12، ذيل الحديث 33، الحدائق الناضرة 1: 43- 44.