responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 143

فما ترى في تفصيل الأصحاب رحمهم اللّه حول القاعدة: من أنّ الضرر فيها تارة: دنيويّ، و اخرى: اخرويّ، و ثالثة: يرجع للمصالح و المفاسد [1]، أجنبيّ عمّا يرتبط بجوهرة البحث هنا، و لو لا بعض الامور لما يهمّنا الإيضاحات المذكورة؛ لقلّة عوائدها في الفقه.

التحقيق في قاعدة لزوم دفع الضرر المحتمل‌

فعلى ما تحرّر و تقرّر، يقع الكلام تارة: في القاعدة المذكورة بما هي عقلائيّة، و اخرى: بما هي عقليّة، على اختلاف التعابير:

أمّا المقام الأوّل:

فالعقلاء بما هم عقلاء، يلاحظون النسب في ارتكاب محتملات الضرر، فربّما يقدمون و يقتحمون الضرر؛ لمصالح اخر، و لطلب الراحة و الاستراحة، بل ربّما يقتحمون الضرر المعلوم؛ نظرا إلى الكيفيّات الخاصّة الحاصلة لهم حسب اختلاف أفهامهم و إدراكاتهم، فوجوب دفع الضرر المحتمل، أو حرمة ارتكاب الضرر المحتمل و ممنوعيّته، ممنوع لا على الإطلاق، بل على إطلاقه.

و فيما نحن فيه، لا يتحمّل المشقّة العاديّة باحتمال الضرر؛ لأنّ ترك شي‌ء أو ارتكاب شي‌ء، ربّما فيه منافع خاصّة راجحة على ما هو المحتمل عندهم، كما نراه بالوجدان، و الاحتياط يصعب بما لا تقتضيه القاعدة.

ثمّ إنّ الامور العقلائيّة و العرفيّة، تحتاج إلى الإمضاء الشرعيّ؛ لإمكان تجويز الشرع ارتكاب تحمّل الضرر، فما دام لم ينضمّ إليها رضا الشرع، لا تنفع تلك‌


[1]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 366- 368.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 7  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست