هو خارج المحمول لها و لذلك الكثير، و لا الذاتيّ باب البرهان، بل هو عرضيّ بابه و يعلّل، و يكون السبب و العلّة هو الظلم الذي هو الأمر المشترك بين الكلّ، و هو القبيح ذاتا، و يكون القبح له خارج المحمول غير معلّل.
فقولهم: «إنّ العقاب بلا بيان قبيح» يعلّل: بأنّه ظلم، و أنّ الظلم قبيح دونه، إلّا بالتوسّع و المجاز العقليّ، فالاستناد إلى هذه القاعدة عند العقل، غير صحيح.
نعم، لا بأس به بالنسبة إلى البراءة العقلائيّة و العرفيّة، فما هو مناط درك العقل البراءة عند الشبهة: هو أنّ العقاب ظلم، و حيث إنّه يمتنع صدوره منه تعالى، فيمتنع صدور العقاب منه تعالى عند ارتكاب الشبهة التحريميّة، أو الوجوبيّة، و من هنا يتبيّن الفرق بين البراءة العقلائيّة، و العقليّة، و يظهر أنّ تسميتهم هذه البراءة ب «العقليّة» في غير محلّه، بل هي عقلائيّة، و لا بأس بها في محيطهم؛ و حسب موطنهم و موقفهم.
تذنيب: حول جريان البراءة في الشبهات الموضوعيّة
ذهب سيّدنا الاستاذ الفقيه البروجرديّ (قدّس سرّه) [1] و العلّامة الإيروانيّ (رحمه اللَّه) [2] إلى عدم جريان البراءة العقليّة في الشبهات الموضوعيّة.
و غاية ما يمكن أن يقال: هو أنّ العقاب بلا بيان، قبيح في مورد كان شأن المولى بيانه، و كان عليه البيان- كما في الشبهات الحكميّة- بإلقاء الكبريات الكلّية مثلا، و أمّا في الشبهات الموضوعيّة فلا يكون عليه البيان، كما هو الواجدان بين الموالي و سائر العبيد، فيلزم الاحتياط بعد وصول الكبريات، و ذلك لأنّ تحريم الخمر مثلا، يورث تنجّز جميع مصاديق الخمر الواقعيّة؛ لعدم عهدة على المولى