فلا يجمعهما العنوان الواحد [1]، غير تامّ؛ لأنّ الموردين فيما يوجب القبح متّحدان، و فيما لا يوجب القبح متعدّدان كما لا يخفى، فافهم و اغتنم.
و فيما ذكرناه إلى هنا إيماء إلى المواضع الضعيفة الواقعة في كلمات القوم صدرا و ذيلا، يتوجّه إليه من تدبّر فيما أفادوه، فليراجع.
بحث و تحقيق: في منع قاعدة قبح العقاب عقلا، لا عرفا و عقلائيّا
لا شبهة في أنّ هذه الكبرى «و هي أنّ العقاب بلا بيان قبيح» من القضايا المشهورة العقلائيّة، و تكون قابلة للاستناد إليها لإثبات البراءة العقلائيّة، و أمّا التمسّك بها لإثبات البراءة العقليّة، فهو في محلّ المنع؛ و ذلك لما تحرّر في محلّه: من أنّ انتزاع العنوان الواحد و المفهوم الفارد من الكثير بما هو كثير، غير معقول [2]، و لا بدّ من رجوع الكثير إلى الجهة الواحدة المشتركة، و أنّ الحيثيّات التعليليّة في الأحكام العقليّة، ترجع إلى التقييديّة، و تكون بنفسها عناوين و موضوعات لذلك الحكم الذي يناله العقل؛ و يدركه الفهم.
مثلا: انتزاع مفهوم «الوجود» و حمل «الموجود» على الكثير بما هو الكثير، غير ممكن إلّا برجوع الكثير إلى معنى واحد هو قيد له؛ و مشترك و سار في الكلّ، و يكون هو في الحقيقة موضوع ذلك المفهوم و العنوان، و ذلك هو حيثيّة الوجود، و لا يكون زيد و عمرو و بكر موضوعا لحمل «الموجود» بالحقيقة، و إنّما يحمل عليهم؛ لحيثيّة الوجود المقرون معهم.
و من هنا يظهر: أنّ حمل «القبيح» على «العقاب بلا بيان» و على «ترجيح المرجوح على الراجح» و على «هتك المؤمن» لا يعقل أن يكون حملا ذاتيّا، و ليس